وكذا الخلاف في تغيره بمجامعة الخال [4].
فقيل: يتغير [5] فيكون المال بين العم والخال، لأنه أقرب من ابن العم، ولا مانع له من الإرث بنص ولا اجماع، فيسقط ابن العم رأسا، ويبقى في الطبقة عم وخال. فيشتركان. لانتفاء مانع العم حينئذ
____________________
(1) أي عدم التغير بالاختلاف في الذكورة والأنوثة لتكون بنت العم للأبوين كابن العم للأبوين في التقديم على العم للأب. وتكون العمة للأب كالعم للأب في تقديم ابن العم للأبوين عليها.
(2) يعني أن المعهود في باب الإرث: عدم الفرق بين الذكر والأنثى في أصل الوراثة، وكذا في الدرجة. فالولد الذكر والأنثى في مرتبة واحدة.
وكذا في الحجب فكما الولد الذكر يمنع أخا الميت، كذلك الأنثى تمنع أخا الميت من غير فرق.
إذن فينبغي الحكم بعدم الفرق بينهما أيضا في مسألتنا هذه.
ولكن لما كانت مسألتنا على خلاف القاعدة الأولية في الإرث فيجب الاقتصار فيها على مورد النص والاجماع. فالصحيح هو القول الأول.
(3) أي في غير محل النزاع بالاتفاق، والأول كانت مصادرة، أو يكون قيد " في الجملة " ناظرا إلى مسألة حجب الأخوين للميت أمهم عما زاد على السدس دون الأختين له، إلا أن تكونا مع أخ، أو مع أختين أخريين.
(4) بأن يجتمع الخال مع العم للأب، وابن العم للأبوين اجتماعا ثلاثيا.
(5) أي لا يحجب ابن العم حينئذ العم، لأن الخال مقدم على ابن العم في الدرجة فيمنعه. فلا إرث لابن العم كي يمنع عمه. إذن لا مانع من توريث العم حينئذ.
(2) يعني أن المعهود في باب الإرث: عدم الفرق بين الذكر والأنثى في أصل الوراثة، وكذا في الدرجة. فالولد الذكر والأنثى في مرتبة واحدة.
وكذا في الحجب فكما الولد الذكر يمنع أخا الميت، كذلك الأنثى تمنع أخا الميت من غير فرق.
إذن فينبغي الحكم بعدم الفرق بينهما أيضا في مسألتنا هذه.
ولكن لما كانت مسألتنا على خلاف القاعدة الأولية في الإرث فيجب الاقتصار فيها على مورد النص والاجماع. فالصحيح هو القول الأول.
(3) أي في غير محل النزاع بالاتفاق، والأول كانت مصادرة، أو يكون قيد " في الجملة " ناظرا إلى مسألة حجب الأخوين للميت أمهم عما زاد على السدس دون الأختين له، إلا أن تكونا مع أخ، أو مع أختين أخريين.
(4) بأن يجتمع الخال مع العم للأب، وابن العم للأبوين اجتماعا ثلاثيا.
(5) أي لا يحجب ابن العم حينئذ العم، لأن الخال مقدم على ابن العم في الدرجة فيمنعه. فلا إرث لابن العم كي يمنع عمه. إذن لا مانع من توريث العم حينئذ.