(ولو لم يكن) بين نصيب الثاني وسهامه (وفق ضربت المسألة الثانية [2] في الأولى) فما ارتفع صحت منه المسألتان. كما لو كان ورثة الابن في المثال الأول [2] ابنين وبنتا، فإن سهامهم حينئذ خمسة تباين نصيب مورثهم [4] فتضرب خمسة في ستة [5] تبلغ ثلاثين [6].
وكذا لو كان ورثة الزوج في المسألة الثانية ابنين وبنتا فتضرب خمسة في اثني عشر.
(ولو) كانت المناسخات أكثر من فريضتين، بأن (مات بعض
____________________
(1) فإن للزوج المتوفى نصفها وهي اثنا عشر. وذلك واف للفريضة الثانية أيضا. حيث إن للولد 6، ولكل واحدة من البنتين 3.
والنصف الآخر للإخوة: ثلثه لكلالة الأم: " 4 " لكل منهما اثنان. وثلثاه لكلالة الأب " 8 " لكل واحد منهما أربعة.
(2) أي الفريضة الثانية ضربتها بنفسها في نفس الفريضة الأولى.
(3) وهو ما إذا خلف الميت أبوين وابنا. يموت الابن. لكن يخلف الابن ابنين وبنتا. فسهام هؤلاء خمسة. ونصيب أبيهم كان أربعة. وبين 5 و4 تباين.
(4) أي أبيهم الذي هو ابن الميت الأول. فإن نصيبه من الفريضة الأولى أربعة.
(5) التي هي الفريضة الأولى: 5 * 6 = 30.
(6) ومنها تصح الفريضتان: لأبوي الميت الأول سدساها: 10، ولبنت الابن خمس الباقي: 4 ولكل واحد من ابنيه: 8.
" 10 + 8 + 8 + 4 = 30 "
والنصف الآخر للإخوة: ثلثه لكلالة الأم: " 4 " لكل منهما اثنان. وثلثاه لكلالة الأب " 8 " لكل واحد منهما أربعة.
(2) أي الفريضة الثانية ضربتها بنفسها في نفس الفريضة الأولى.
(3) وهو ما إذا خلف الميت أبوين وابنا. يموت الابن. لكن يخلف الابن ابنين وبنتا. فسهام هؤلاء خمسة. ونصيب أبيهم كان أربعة. وبين 5 و4 تباين.
(4) أي أبيهم الذي هو ابن الميت الأول. فإن نصيبه من الفريضة الأولى أربعة.
(5) التي هي الفريضة الأولى: 5 * 6 = 30.
(6) ومنها تصح الفريضتان: لأبوي الميت الأول سدساها: 10، ولبنت الابن خمس الباقي: 4 ولكل واحد من ابنيه: 8.
" 10 + 8 + 8 + 4 = 30 "