وكأخوين من أم، ومثلهما من أب وزوج، [8]. مات الزوج عن ابن
____________________
(1) حال من الوفق. أي المعتبر في الضرب في أصل المسألة الأولى هو الجزء الوفقي من الفريضة الثانية أي نصف السهام الستة - في المثال الآتي - لا نصف النصيب.
(2) مخرج نصيب الأبوين وهو " السدسان ". فالفريضة ينقسم إلى ستة أسهم: سهمان للأبوين، وأربعة أسهم للابن.
(3) لأن ورثته عبارة عن ابنين وبنتين. فللبنتين سهمان كل واحد سهم.
وللابنين أربعة كل واحد اثنان: ضعف الأنثى. فهذه ستة أسهم.
(4) أي الستة التي هي سهام هذه الأولاد. توافق ما خلف أبوهم لهم من النصيب وهي الأربعة. والتوافق بالنصف. فتضرب وفق الفريضة الثانية أي نصف السهام في أصل الفريضة الأولى التي هي ستة. فتضرب 3 في 6 يحصل 18.
(5) التي هي الفريضة الأولى.
(6) 3 * 6 = 18.
(7) حيث للأبوين منها سدساها: 6. وللأولاد الباقي: 12. لكل ولد ذكر 4، ولكل أنثى 2:
6 + 4 + 4 + 2 + 2 = 18.
(8) الفريضة حينئذ من اثني عشر: مخرج نصيب الزوج الذي هو النصف، ونصيب كلالة الأم الذي هو الثلث. بعد ضرب أحدهما في الآخر، ثم المجتمع في اثنين لوجوب انكسار سهم الأخوين للأب إلى اثنين.
(2) مخرج نصيب الأبوين وهو " السدسان ". فالفريضة ينقسم إلى ستة أسهم: سهمان للأبوين، وأربعة أسهم للابن.
(3) لأن ورثته عبارة عن ابنين وبنتين. فللبنتين سهمان كل واحد سهم.
وللابنين أربعة كل واحد اثنان: ضعف الأنثى. فهذه ستة أسهم.
(4) أي الستة التي هي سهام هذه الأولاد. توافق ما خلف أبوهم لهم من النصيب وهي الأربعة. والتوافق بالنصف. فتضرب وفق الفريضة الثانية أي نصف السهام في أصل الفريضة الأولى التي هي ستة. فتضرب 3 في 6 يحصل 18.
(5) التي هي الفريضة الأولى.
(6) 3 * 6 = 18.
(7) حيث للأبوين منها سدساها: 6. وللأولاد الباقي: 12. لكل ولد ذكر 4، ولكل أنثى 2:
6 + 4 + 4 + 2 + 2 = 18.
(8) الفريضة حينئذ من اثني عشر: مخرج نصيب الزوج الذي هو النصف، ونصيب كلالة الأم الذي هو الثلث. بعد ضرب أحدهما في الآخر، ثم المجتمع في اثنين لوجوب انكسار سهم الأخوين للأب إلى اثنين.