وصحتها [3] من مئة وثمانية [4] كمسألة الأجداد الثمانية، إلا أن الطريق هنا: أن سهام أقرباء الأب ثمانية عشر [5] توافق سهام أقرباء الأم الأربعة بالنصف [6]، فيضرب نصف أحدهما في الآخر [7]
____________________
وبين عدد سهام أقرباء الأب " 18 "، وعدد سهام أقرباء الأم " 4 " توافق بالنصف، لأن العدد الثالث العاد لهما هو " 2 ": مخرج النصف.
فيضرب نصف " 4 ": " 2 " في " 18 " تحصل " 36 " ثم المرتفع " 36 " في أصل الفريضة " 3 " تحصل " 108 " إذن فيجب توزيع التركة إلى مائة وثمانية.
ثلثها: 3 / 108 = 36 لأقرباء الأم. بينهم بالسوية، فتقسم إلى أربعة أسهم متساوية: 4 / 36 = 9، فلكل واحد منهم تسعة.
ثلثاها: 3 / 108 * 2 = 72 لأقرباء الأب: للعم والعمة ثلثا ذلك: 3 / 72 * 2 = 48 للعم: 32: ضعف العمة: 16.
وثلث ذلك 3 / 108 = 24 للخال والخالة، بينهما بالسوية فلكل واحد منهما 2 / 24 = 12: اثنا عشر.
(1) أي ثلث الثلثين.
(2) أي للعم ضعف العمة. فلها واحدة وله اثنان.
(3) أي الفريضة.
(4) كما أوضحنا ذلك في الهامش 2 ص 162.
(5) مضروب 2: سهما الخال والخالة في 3: سهام العم والعمة، ثم المرتفع في 3 = 2 * 3 * 3 = 18.
(6) لأن العدد الثالث العاد لهما اثنان وهو مخرج النصف.
(7) كضرب 2: نصف 4 في 18 مثلا. تحصل 36.
فيضرب نصف " 4 ": " 2 " في " 18 " تحصل " 36 " ثم المرتفع " 36 " في أصل الفريضة " 3 " تحصل " 108 " إذن فيجب توزيع التركة إلى مائة وثمانية.
ثلثها: 3 / 108 = 36 لأقرباء الأم. بينهم بالسوية، فتقسم إلى أربعة أسهم متساوية: 4 / 36 = 9، فلكل واحد منهم تسعة.
ثلثاها: 3 / 108 * 2 = 72 لأقرباء الأب: للعم والعمة ثلثا ذلك: 3 / 72 * 2 = 48 للعم: 32: ضعف العمة: 16.
وثلث ذلك 3 / 108 = 24 للخال والخالة، بينهما بالسوية فلكل واحد منهما 2 / 24 = 12: اثنا عشر.
(1) أي ثلث الثلثين.
(2) أي للعم ضعف العمة. فلها واحدة وله اثنان.
(3) أي الفريضة.
(4) كما أوضحنا ذلك في الهامش 2 ص 162.
(5) مضروب 2: سهما الخال والخالة في 3: سهام العم والعمة، ثم المرتفع في 3 = 2 * 3 * 3 = 18.
(6) لأن العدد الثالث العاد لهما اثنان وهو مخرج النصف.
(7) كضرب 2: نصف 4 في 18 مثلا. تحصل 36.