ولو جاز غيره لم يخصصهن، ولأن النكاح مودة لقوله: (وجعل بينكم مودة (1)) والكافر محرم له المودة لآية (لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله) الآية (2)).
إن قالوا: مخصصة بالحربية لآية (لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين (3)) قلنا: منسوخة الحكم، وقد حكى البلخي أن المراد بالكتابيات اللواتي أسلمن، لأنهم كانوا يتحرجون من نكاحهن، ومن علمائنا من خص الآية بالمتعة والملك للروايات وهم محجوجون بما ذكرناه، فالأولى عدمه إلا عند الضرورة.
قالوا: (ولقد كرمنا بني آدم (4)) يقتضي بعمومه عدم التنجيس، قلنا:
إنما استدللنا بالنص على التنجيس، على أن التكريم لو اقتضى عموم رفع التنجيس لزم أن لا ينجس المسلم بنجاسة عارضية، والاجماع خلافه، وقد فسر ابن عباس وعطاه والضحاك وغيرهم كما نقله الفراء وابن المرتضى عنهم التكريم بسبعة عشر خصلة منها العقل، والأكل بيده، والنظر إلى السماء، والنطق، واعتدال القامة وحسن الصورة، وتسخير الأشياء، والرجال والنساء، بالذوائب واللحاء ولم يذكروا التطهير، ولو فرضنا أن الله قال: ولقد طهرنا بني آدم، مع قوله:
(إنما المشركون نجس) (5)) لم يتناقضا، ولم يلزم مساواة ذوات الأنبياء في الطهارة