لا حجة فيه، لأن الولاية أعم من الاستحقاق، وهو ظاهر في الظلمة على أنهم رووا (أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم) فعلى هذا الكل خلفاء.
إن قالوا: ليس في هذا أمر بالاقتداء، بل تعريض بخلاف الأول فإن الأمر للوجوب، قلنا: في كون الأمر للوجوب كلام، وقد جاء الأمر في التعريض في النصوص الخفية وغيرها، على أنكم رويتم قوله: اهتدوا بهدى عمار، ففيه الأمر ولم توجبوا خلافة عمار.
تذنيب لفظ الاقتداء لا يلزم منه العموم، وقد قيل: إن النبي صلى الله عليه وآله كان سالكا طريقا فسئل عنه وكان الشيخان خلفه، فقال في الجواب: اقتدوا باللذين من بعدي، و هذا وإن كان غير مقطوع به، فإن لفظ الحديث لا يأباه على أنه يلزم كونهما إمامين في عصر واحد وهو باطل.
وخطاب (أصحابي كالنجوم) إن كان للحاضرين فقد قتل بعضهم بعضا، وتبرأ بعضهم من بعض، وإن كان لمن لم يسلم بعد، فليسوا بأصحاب لأنهم لم يروه، و لزم أن أصحابه يقتدون بمن لم يره، فلو كان الاقتداء بكل واحد منهم صوابا كان الاقتداء بكل واحد خطأ لشهادة بعضهم على بعض بالخطأ.
ومنها: ما رواه أبو مالك الأشجعي أن أبا العريض من أهل خيبر كان النبي صلى الله عليه وآله يعطيه كل سنة مائة راحلة تمرا، فقال: أخاف أن لا أعطاها بعدك، فقال: بلى يعطيكها أبو بكر، قلنا: ليس في العطية دليل الولاية.
ومنها: ما رواه الشعبي أن رسول بني المصطلق سأله من يلي صدقاتهم بعده؟
فقال أبو بكر ثم عمر، قلنا: ليس في أخذ الصدقات أيضا دليل الولاية لأنها قد تكون بغير استحقاق، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وآله بأمور غير جائزة كحرب عائشة والفرقة الباغية.
ومنها: قوله في خبر سفينة (1) الخلافة بعدي ثلاثون سنة ثم تصير ملكا عضوضا.