إياكم والمطلقات ثلاثا فإنهن ذوات أزواج.
وذكر الجاحظ في كتاب النساء أن رجلا طلق ثلاثا جميعا (1) فقام عليه السلام غضبان وقال: يلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟ (2) وفي سير ابن ماجة وأبي داود ومسند أحمد وأبي يعلى والشافعي وإحياء الغزالي وكشف الثعلبي أن ابن عمر طلق ثلاثا حائضا فأمره النبي بمراجعتها وإن أراد طلاقها للسنة (3).
قال ابن المغربي:
ولو رخص الله في دينه * لأوشك من مكره أن يزيله ولكن أتيح له حية * وعاجله الله بالقتل غيلة وغادر من فعله سنة * يجر الزمان عليها ذيوله وسيأتي شئ من ذلك في باب الأحكام إن شاء الله.
ومنها: أن عمر وأصحابه أخذوا عليا أسيرا إلى البيعة، وهكذا لا ينكره عالم من الشيعة وقد أورد ابن قتيبة وهو أكبر شيوخ القدرية في المجلد الأول في كتاب السياسة (4) قوله له حين قال: إن لم أبايع: نضرب عنقك، فأتى قبر النبي باكيا قائلا: (يا بن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني)، وهذا فيه غاية