ومنها: ما أنكروه علينا في القنوت قبل الركوع، وفي الجمع بين الصحيحين في الحديث التاسع والثلاثين من المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وآله قنت في صلاة الغداة ودعا على قوم، فقال رجل: القنوت بعد الركوع أو عند الفراغ من القراءة؟
فقال: بل عند الفراغ من القراءة.
ومنها: فساد صوم متعمد البقاء على الجنابة إلى الصباح استنادا إلى روايات أهل بيت نبينا، المعتضدة بروايات خصومنا، قال ابن قدامة في المغني: كان أبو هريرة يقول: لا صوم له، ويروي ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله، وذكر ذلك أكثر الأصوليين في باب التعادل، وحكي عن الحسن وسالم بن عبد الله قالا: يتم صومه ويقضي، وعن النخعي: يقضي عن الفرض دون النفل وعن عروة وطاوس: إن علم بجنابته في رمضان فلم يغتسل حتى أصبح فهو مفطر، وإن لم يعلم قضاها هذا آخر كلام قدامة.
فإن عارضوا بخبر عائشة كان النبي صلى الله عليه وآله يصبح جنبا من غير احتلام ثم يصوم يومه، وفي بعض الروايات وذلك في شهر رمضان قلنا: هو من طرقكم دوننا فلا يعارضنا.
إن قالوا: الجنابة لا تنافي الصوم كما في المحتلم نهارا، فكذا هنا، قلنا:
يفرق بين عمد البقاء عليها إلى النهار لأجل الاختيار، وبين الاحتلام في النهار لعدم الاختيار، على أن ابتداء الجنابة أضعف من استدامتها ولا يلزم من عدم تأثير الضعيف في إبطال الصوم عدم تأثير القوي.
قالوا: لا معنى للطهارة والحدث في الصوم إذ ليس عملا كالصلاة.
قلنا: إنما أثبتنا شرطية الطهارة بالأحاديث، لا بقياس الصوم على الصلاة ثم لا نسلم أن الطهارة لا يكون إلا لعمل، فإنها تكون للزمان والمكان، فلا يلزم من عدم تعلقهم المعنى بين الطهارة والصيام عدم المعنى، وقد أوجب الله اعتداد الصغيرة