في ألفاظه، معارض بأشهر منه، وبإباحتها.
قالوا: نهى عمر عنها، قلنا: لا حجة فيه مع معارضة ابن عباس وابن مسعود وغيرهما.
قالوا: إجماع الصحابة والتابعين على منعها. قلنا: لا إجماع مع مخالفة أهل البيت والشيعة بأجمعها.
(بحث) قال النووي في السفر الأول من منهاج المحدثين، في تفسير صحيح مسلم أنها أبيحت قبل خيبر، وحرمت فيه، وأبيحت بفتح مكة وحرمت بعده بثلاثة أيام.
وقال الماوردي: روى إباحتها ابن مسعود وابن عباس وجابر وسلمة و سبرة قال: والحديث الذي فيه: استمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله محمول على أنه لم يبلغهم نسخها، وإنما كرر النسخ في حجة الوداع ليشيع.
قلنا: الإباحة دراية، والنسخ رواية لا تعارض الدراية، والعجب ادعاؤهم كون الشيخين خصيصان بصحبة النبي صلى الله عليه وآله، ويخفى النسخ عنهما إلى خلافة عمر مع إشاعتها، وكذا كيف خفي عنهما نسخ (فمن ابتغى وراء ذلك (1)) لولا قلة التأمل وقد حكي أن مالكا أيضا قال بإباحتها.
قالوا: أمر الله بالتخفيف في نكاح الإماء للضعفاء (يريد الله أن يخفف عنكم) (2)) فلو جازت المتعة الناقصة في المهر عن الأمة كان أولى بالمنة.