للكافر، وبطلانه ظاهر.
ومنها: ما نقموا علينا من تركنا (ربنا لك الحمد) عند القيام من الركوع وقد ذكر في الحديث الثاني من الجمع بين الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله كان إذا رفع رأسه قال: سمع الله لمن حمده، ومثله في الحديث الثاني والخمسين من المتفق عليه ونحوه أبو داود في صحيحه (1) فنحن يحسن منا أن نذمهم، حيث تركوا أسوة نبيهم، وصحيح أخبارهم، وقالوا: ربنا لك الحمد، بأهوائهم.
ومنها: ما نقموا علينا في ترك الوضوء مع غسل الجنابة، وقد ذكر ابن حنبل في مسنده أن النبي صلى الله عليه وآله كان لا يتوضأ بعد الغسل، وفي الحلية قال النبي صلى الله عليه وآله:
من توضأ بعد الغسل فليس منا، وذكره أيضا أبو داود في سننه (2) وقد سلف ذلك فيما سلف.
ومنها: فساد الصوم الواجب سفرا لما صح من روايات أهل البيت فيه، و ساعد الخصم عليه، قال ابن المرتضى: الصوم جائز يعني في السفر عند عامة أهل العلم إلا منعا روي عن ابن عباس وأبي هريرة وعروة بن الزبير وعلي بن الحسين فإنهم قالوا: لا يجوز وأوجبوا القضاء قال: وهو مذهب أهل البيت لقوله عليه السلام: ليس من البر الصيام في السفر، وقال ذلك بعينه الفراء في معالمه.
وحكى صاحب التقريب في الناسخ والمنسوخ أن الطبري نسب القول بنسخ التحريم إلى عدة من الصحابة والتابعين، وأورده بأسانيد.
قال: وزعم بعض الناس أن التخيير منسوخ بحديث ابن عباس خرج النبي