(15) (باب) * (في تخطئة كل واحد من الأربعة في كثير من أحكامه) * وفيه فصول: الأول: فيما أجمعوا عليه الثاني: فيما اختلفوا فيه الثالث: فيما أضيف إليهم من المخازي، الرابع: في البخاري، الخامس: فيما أنكر مسلم والبخاري من الأحاديث.
فنقول أولا: إن هؤلاء الأربعة ليسوا من الصحابة بل من التابعين وقد رضيت أهل السنة بنسبة جملة المذهب إليهم، وقد عدلت عن نسبته إلى نبيهم، التي هي أوكد لتعظيمه وحرمتهم، من نسبته إلى قوم يخطئ بعضهم بعضا، وربما يلعن بعضهم بعضا وقد اعترفوا بكمال دينهم في حياة نبيهم، في قوله: (اليوم أكملت لكم دينكم (1)).
فاختلاف الأربعة إن كان لاختلاف في المقال، فقد وثقوا بمن شهدوا عليهم بالفسق والضلال، وإن كان لحاجة دعتهم إليه، فكيف يقتدى بمن يشهد على ربه بنقص دينه، وإن كان لا لحاجة فقد قبحوا ذكر نبيه حيث وضعوا ما لم يكن في زمانه، وإن كان لزعمهم أنهم أعرف وأهدى لشريعة نبيهم فأتوا بما لم يأت به، فهو بهت لعقولهم مع اختلافهم في أحكامهم، ولقد كان أسلافهم ضلالا قبل ظهورهم.
وما الدليل على وجوب الاقتصار على الأربعة، دون الأقل منهم. أو الزايد عليهم، وقد وجد من أتباعهم من يضاهيهم، فلم لا يسري الاسم والتقليد إليهم، إذ كانوا يحتجون بقول النبي: اختلاف أمتي رحمة، فمن زاد فيه زاد في الرحمة، فكان اختلاف كل شخصين من الأمة أبلغ من تحصيل الرحمة، ولزم كون الائتلاف موجبا للتقية وكان النبي صلى الله عليه وآله والصدر الأول مبعدين من هذه الرحمة والمروي في أحاديثنا