قالوا: الإشهاد يتعلق بالنكاح في قوله عن المطلقات: (فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن) لا بقوله: (أو فارقوهن) قلنا: قال القاضي في تفسيره: إنه متعلق بالرجعة والفرقة، ولأن العطف ب (أشهدوا) لا يجوز رجوعه إلى الفرقة، لأنها ليست شيئا يفعل، وإنما هي العدول عن الرجعة، ولم يوجب الإشهاد فيها أحد، ولا يرجع إلى الرجعة التي عبر الله عنها بالامساك لأنه لم يوجب الإشهاد فيها سوى الشافعي في أحد قوليه، وليس حجة علينا، مع أنه محجوج بقوله الآخر، وقول مقاتل: إنه مستحب، فتعين رجوع العطف إلى الطلاق.
قالوا: العطف على الأقرب أولى. قلنا: الأولوية تتبع المعنى لا القرب قال الله: (لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه (1)) عادت (و تسبحوه) إلى الله، وهو الأبعد لعدم صلاحها للأقرب، وبهذا يظهر لك الجواب عن قولهم: إن جملة الطلاق تقدمت.
قالوا: لا يلزم من عطف الإشهاد على الطلاق كونه شرطا فيه بأن يكون أمر إرشاد كما أمر في الدين بالكتابة والإشهاد، وأمر في البيع بالإشهاد، وليس هذان شرطا في صحة الدين والبيع.
قلنا: الأمر حقيقة في الوجوب، فلا يصار عنه إلا عن دليل، فلا تشنيع على من تبع ظواهر الآيات.
قالوا: المحتاج في الإشهاد النكاح لأن فيه انتقال البضع إلى الزوج، فيحتاج إلى تثبت الانتقال، والطلاق حل هو التخلية فيكفي فيه النية قلنا: وفي الطلاق رد البضع إليها فيحتاج إلى تثبيته، وقد ساعدنا الخصم عليه فقال ابن المرتضى في تفسيره:
فائدة الإشهاد على أن يموت أحدهما فيدعي الباقي بقاء الزوجية ليرث، ولأنه لما