(١) فصل * (نذكر فيه خطأ الأربعة فيما أجمعوا عليه) * وهو أمور:
١ - أجازوا غسل الرأس بدلا من مسحه في الوضوء، وأوجبوا غسل الرجلين فخالفوا نص الكتاب في موضعين.
٢ - أجازوا مسح الخفين (١) وقد نطق القرآن بالرجلين، وقد قال الباقر مع شهادة الفريقين له: سبق الكتاب المسح على الخفين، وفيه مزيد كلام يأتي في الباب الأخير إن شاء الله.
٣ - منعوا الفريضة على الراحلة للضرورة، وفيه ترك الصلاة مع القدرة عليها ومخالفة لقوله: ﴿لا يكلف الله نفسا إلا وسعها﴾ (2) ولفعل النبي صلى الله عليه وآله فإنه في يوم مطير على الراحلة صلاها.
4 - أجازوا في الصلاة قول: آمين وخالفوا قول النبي الأمين: لا يصلح فيها شئ من كلام الآدميين.
5 - أجازوا الوضوء بالماء المغصوب مع دلالة صريح العقل وتواتر النقل على قبح التصرف في مال الغير بغير إذنه، والنهي في التعبد موجب للفساد.
6 - توضأوا مع غسل الجنابة، وقد جعل الله غاية المنع من المساجد الغسل فالمتوضي معه متزيد على الشرع، وقد روى صاحب الحلية عن رسول الله صلى الله عليه وآله (من توطأ بعد الغسل فليس منا) وفي سنن السجستاني قالت عائشة: كان النبي صلى الله عليه وآله