وإنما رجعوا في ذلك إلى فعل عمر، فقد ذكر أبو حامد في الإحياء أنه توضأ من جرة نصرانية، على أن في الجمع بين الصحيحين سأل تغلبة الحسني النبي صلى الله عليه وآله عن الأكل في آنيتهم، فقال: إن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها، وإن لم تجدوا فاغسلوها.
ورووا أن أبا بكر قال: ندمت أن لا أكون سألت النبي صلى الله عليه وآله عن ذبائح أهل الكتاب، وروى النضر بن شميل عن هاشم بن حسان عن ابن سيرين عن عبيدة قال: سألت عليا عليه السلام عن ذبائح النصارى فقال: لا تأكلوا ذبائحهم. فإنهم لم يتعلقوا بشئ من دينهم إلا بشرب الخمر.
قال مؤلف الكتاب:
أباحوا ذبائح أهل الكتاب * فيا ويلهم من أليم العقاب أليس رووا النهي عنها وقد * بتنجيسهم جاء نص الكتاب قالوا: حل طعامهم في قوله: (وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم (1)) دليل طهارتهم، فوفقنا بين هذه وآية التنجيس بأن نجاستهم باطنة، وذلك استعارة لا على الحقيقة في عينهم، أو ذلك للمبالغة في ذمهم، أو للملازمة بين النجايس كالدم والخمر وبينهم، فقبلت التأويل بذلك وبوجود الخلاف، وحل الطعام لا يقبل التأويل.
قلنا: قد بينا أن النجاسة حقيقة في العينية على أن ظاهر آية حل الطعام متروك عندهم بخروج الخمر والخنزير، وما لم يذكر اسم الله عليه، فالمراد الحبوب أو غير المباشرة من غيرها.
قالوا: حل نكاحهم بالاتفاق، دليل على طهارتهم في قوله: (والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب (2)) فآية حل الطعام والنكاح ناسخة للنجاسة للنص