فصل قالوا: قدم في الصلاة قلنا: هي عندكم جائزة خلف كل بر وجافر، مع أن الصلاة خاص وهو لا يدل على العام، على أن الأمر بالصلاة كان من عائشة لا غير، وإن اختلف طرقه إليها ولهذا لما عرف خرج غلى ما به من الجهد، وعزله كما أخرجه البخاري وغيره ورواه منهم إبراهيم بن ميمون والواقدي والشاذ - كوني ورواه أبو حنيفة عن إبراهيم النخعي، ومن هذا الرسول الذي بعثه النبي صلى الله عليه وآله إليه يأمره بالصلاة؟ كان ينبغي ذكره باسمه وقبيلته، لأنه عندهم من المهمات.
ثم إن كانت صلاته أمارة ظنية دالة على خلافته كان عزل النبي له برهانا قاطعا على عدم إمامته.
إن قالوا: لا يدل عزله على عدم أمره كما في براءة، فإنه أمره ثم عزله قلنا: كفانا ما في عزله من عدم صلاحه، ويكون أمر النبي له في الجماعة اليسيرة لينبه بعزله على عدم صلاحه في المحافل الكثيرة، وإنما رواه عن النبي الحسن البصري حيث أجاز النص الخفي مستدلا بصلاة أبي بكر عن أمر النبي.
قالوا: لما أمر النبي صلى الله عليه وآله أبا بكر بالصلاة، قالت عائشة: لا يحتمل أن يقوم مقامك، فدل قولها على أن الأمر ليس منها، قلنا: هذا يبطله ما رواه البخاري ومسلم أنه صلى بالناس عند خروج النبي صلى الله عليه وآله إلى الصلح بين بني عمرو بن عوف فحضر عليه السلام فأخره عنها.
وفي الحديث الثاني والسبعين من الجمع بين الصحيحين قالت عائشة: لما اشتد وجع النبي استأذن أزواجه في أن يمرض في بيتي فأذن فحمل.
وفي الحديث الثالث والسبعين عنها أنه كان يقول: أين أنا اليوم؟ أين أنا غدا، استبطاء ليوم عائشة وفي مسلم والبخاري أنها وضعت له الماء ثلاث مرات و يغمى عليه في كل مرة، ويقول: أصلى الناس؟ ثم أرسل إلى أبي بكر يصلي