على أن (المائدة) آخر القرآن نزولا.
قلنا: نمنع الاتفاق إلا أن يكون منكم، ولا نسلم أن (المائدة) * لم يدخلها منسوخ، وقد ذكر صاحب التقريب أن آيتها منسوخة بقوله تعالى: (ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن (1)) ونسبه الطبري إلى ابن عباس، ورواه ابن المغربي عن ابن عمر وهو مذهب عمر انتهى كلامه.
وقال هبة الله المفسر البغدادي منهم: إن عبد الله بن عمر قال: آية البقرة محكمة، وآية المائدة، ولهذا قال هبة الله: إن المائدة دخلها الناسخ والمنسوخ، و عند أكثرهم أن آيتي البقرة والمائدة مجهولتا التاريخ.
قالوا: ومن ثم اختلف في أيتهما الناسخة؟ قال صاحب التقريب فيهما و في آية الممتحنة: لا أعلم نقلا يعتمد في المتقدم والمتأخر منها.
قلنا: فحينئذ يترجح أحكام آية البقرة لقوله عليه السلام: ما اجتمع الخلال و الحرام إلا غلب الحلال الحرام.
إن قيل: آية البقرة مخصوصة بالوثني قلنا: لام الجنس للعموم، وقد روى شهر بن حوشب عن ابن عباس أن عمر فرق بين طلحة وحذيفة، وامرأتيهما الكتابيتين، ذكره صاحب التقريب وغيره، وقال: وأخرج الطبري عن ابن عباس أن الله حرم نكاح كل كافرة بقوله: (ولا تمسكوا بعصم الكوافر (2)) ومن الكفار أهل الكتاب لقوله: (لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب (3)) (ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب (4)) وقد بين الله مورد النكاح أنه المؤمنات