واليائسة وغير ذلك، ولا يعقل له معنى، ثم كيف تقولون ذلك؟ وعندكم أن الله يفعل لا لغرض؟ على أن عدم المعنى بينهما لا يلزم منه تنافيهما.
قالوا: أباح الله الجماع والأكل والشرب إلى الفجر فيقع الغسل في جزء من اليوم، قلنا: جاز تعلق الغاية بالجملة الأخيرة وقد تواتر أن المباشرة قبل نزول الآية كانت منتفية نفيا كليا فتكون الآية الناسخة لتحريمها إيجابا جزئيا لأن السلب الكلي إنما يناقضه الايجاب الجزئي.
وأما الأكل والشرب، فكان نفيهما جزئيا متعلقا باليوم، فيكون إيجابهما كليا في عامة الليل، وإن السنة بنيت إجمال الآية كما بينت إجمال أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، ونحوهما.
قالوا: وإذا جاز الوطئ إلى الفجر، وقع النزع الذي هو جزء منه بعد الفجر قلنا: إذا جعلتم النزع جزءا منه والفجر غاية له فهو غاية لجزئيه فلا يجوز تأخير الجزء إلى الفجر إذ يجب خروج الغاية هنا تغليبا للحرمة بخلاف المسجد الأقصى في آية الأسرى.
ومنها: ما نقموا علينا في السجود على شئ تتخذوه، وفي الجمع بين الصحيحين في الحديث الثالث من المتفق عليه في مسند ميمونة كان النبي صلى الله عليه وآله يصلي على خمرته، ومنه: في أفراد مسلم في الحديث الثاني كان النبي صلى الله عليه وآله يصلي على الخمرة (1) ونحوه في مسند عائشة عن الخدري وقد ذكر صاحب الصحاح و غيره من أهل اللغة أن الخمرة سجادة صغيرة تعمل من سعف النخل، فإذا كان النبي صلى الله عليه وآله فعل ذلك ولنا به أسوة حسنة، فعلام تنكره الفرقة المفتتنة؟
ومنها: إنكار بعضهم فضيلة الجمعة والمنافقين في الجمعة وفي مسند أبي نعيم