قالوا: يجوز تفضيل النساء في العطاء قلنا: لا بسبب خطأ.
ومنها: أنه خرق كتاب فاطمة الذي أعطاها أبو بكر وقال: لا تعطها بغير بينة أسنده إبراهيم الثقفي إلى علي عليه السلام، وذكره المرتضى في شافيه، قال: وروي من طرق مختلفة فأقول: فما باله رد سبي اليمن بعد أن شراه المسلمون، بقول الأشعري: إنه صلى الله عليه وآله أعطاهم عهدا فمن أين لعمر أن يخرج حقوق المسلمين من أيديهم بغير بينة.
ومنها: أنه ترك حي على خير العمل، وقال: خفت أن يتكل الناس عليها وتدع غيرها، وروى أبو بكر بن شيبة وهو أحد شيوخ الحديث أن الحسين عليه السلام قالها وقال: هذا الأذان الأول، يعني أذان رسول الله صلى الله عليه وآله.
وأسند محمد بن منصور الكوفي في كتابه الجامع إلى أبي محذورة أن النبي أمره بها، وقال ابن عباس لعمر: ألقيتها من الأذان، وبها أذن رسول الله صلى الله عليه وآله.
وأبدع الكتف وهو في الصلاة من فعل اليهود والنصارى، وحذف البسملة منها، وزاد (آمين) فيها وهي كلمة سريانية يهودية، ووضع في التشهد الأول تسليما مع أنهم؟ ووا قوله عليه السلام: تحليلها التسليم، ولا خلاف عندهم أن من سلم قبل التشهد عمدا فلا صلاة له.
ومنها: أنه عطل حد الله لما شهدوه على المغيرة بن شعبة بالزنا فلقن الرابع وهو زياد بن سمينة فتركها فحد الثلاثة وكيف يجوز له صرف الحد عن مستحقه