قالوا: روى ابن عباس وجابر والحسن وغيرهم أن سبب نزولها قول اليهود:
إن من أتى المرأة من خلفها في قبلها خرج الولد أحول، فأنزل الله تكذيبهم بإباحة ذلك بعد أن يكون في الفرج، قلنا: تقدم في الأصول أن السبب لا يخص فلا يضر ذكره.
قالوا: قولكم في قوله تعالى: (أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم (1)) أي مثل ما للذكران وهي الأدبار، لا حجة لكم فيه لأنه لو أراد الأدبار لقال: (وتذرون ما خلق لكم من أزواجكم مثله) كما قال في الفلك الكبار: (وخلقنا لهم من مثله ما يركبون (2)) يعني الزواريق وقد وبخ الله واطئ الدبر وأخرج الحيوان الأعجم من توبيخه حيث لم يأت إلا في قبله.
قلنا: الظاهر أنه أباح منهن ما يلتمس من الذكران، والتوبيخ إنما هو على أدبار الذكران لا النسوان، وإن احتمل أن يريد أن قبلهن يعوض عن أدبار الذكران وإن لم يتساويا من كل وجه لاستوائهما في مطلق الالتذاذ، ولهذا الاحتمال قال جماعة منا بتحريمه، واهتداء الحيوان الأعجم إنما هو بنكرته وطبعه، فلا حجة في صنعه، ولو كان ذلك لعقله كان أولى من الفاسق بتكليفه حيث يطأ الأتان وغيره من مخالفه، وقد عرفتم صحة الأحاديث من طرقكم، وفعل ذلك وروايته من أئمتكم.
ومنها: عدم وقوع الطلاق بدون الإشهاد لقوله تعالى: (فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا (3)).