2 - فصل * (نذكر فيه نبذة من اختلافهم في أنفسهم توكيدا لخطائهم) * وهو أمور:
1 - جوز أبو حنيفة الوضوء بالنبيذ المطبوخ، فخالف القرآن في قوله: (و أنزلنا من السماء ماء طهورا (1)).
(2) منع الشافعي الطهارة بالمتغير بطاهر، فخالف عموم القرآن وألزم الحرج لعدم انفكاك الماء عن تغير يسير غالبا.
3 - طهر الشافعي بالدباغ جلد المأكول، واستثنى أبو حنيفة الخنزير خاصة فطهر به جلد الكلب وغيره، فخالف: (حرمت عليكم الميتة (2)).
4 - لم يوجب أبو حنيفة النية في الطهارة المائية، فخالف (إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا (3) (وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين (4)) إنما الأعمال بالنيات ويلزم ارتفاع حدث من سقط في ماء نائما.
5 - أجاز أحمد المسح على العمامة فخالف (وامسحوا برؤوسكم (5)).
6 - لم يوجب الترتيب بين الأعضاء في الوضوء أبو حنيفة ومالك فخالفا القرآن بذلك.
7 - لم يوجب مالك الغسل على من أنزل بعد الغسل، بال أولا، ولم يوجب أبو حنيفة الغسل بإنزال الماء بغير شهوة فخالفا (وإن كنتم جنبا فاطهروا (6)).