وأبي حنيفة وابن حنبل كان النبي صلى الله عليه وآله في الجمعة يقرأ بهما وفي الجمع بين الصحيحين في مسند ابن عباس في الحديث الحادي والعشرين من أفراد مسلم قرأ أبو هريرة بهما فقيل له: كان علي بن أبي طالب في الكوفة يقرأ بهما! فقال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله في الجمعة يقرأ بهما.
ومنها: إنكارهم الجريدتين مع الميت وقد أسلفنا في الباب السالف حديث الحميدي فيها، ونزيد هنا ما أسنده أيضا إلى كعب الأسلمي وجابر الأنصاري أن النبي أمر أن يقطع غصنين من شجرتين، ويوضع كل منهما على قبر، وقال:
أحببت بشفاعتي أن ترد عنهما العذاب ما داما رطبين.
وقال البخاري (1): أمر بريدة الأسلمي أن يوضع في قبره جريدتان، و ذكر الإصفهاني في كتاب الترغيب، وأخرجه مسلم والبخاري عن يعلى بن سيابة قال: إن النبي صلى الله عليه وآله مر على قبر يعذب صاحبه، وقال: كان يأكل لحوم الناس ثم وضع عليه جريدة، وقال: لعله أن يخفف ما دامت رطبة.
قال المرتضى والحسن: والتعجب من ذلك كتعجب الملحدة من الطواف والرمي وتقبيل الحجر، ونحو ذلك وكثير من الشرائع مجهول العلل.
ومنها: ما نقمونا في الجمع بين الفرائض وقد جاء القرآن (بأقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل (2)) ولم يعين تفريق الصلاة، ولا خص كل واحدة بوقت معين من دلك؟، وقد عرف في الأصول بطلان من خص الوجوب بأول الوقت أو آخره.
قالوا: السنة بينت قلنا: بيانها محمول على الاستحباب ولا لوم في تركه.