3009 / 3 - وعن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام) أنهما قالا: " إنما للعبد من صلاته، ما أقبل عليه منها، فإذا أوهمها كلها، لفت فضرب بها وجهه ".
3010 / 4 - وعن جعفر بن محمد (عليهما السلام) أنه قال: " إذا أحرمت في الصلاة فأقبل عليها، فإنك إذا أقبلت أقبل الله عليك، وإذا أعرضت أعرض الله عنك، فربما لم يرفع من الصلاة إلا الثلث (1) أو الربع أو السدس، على قدر إقبال المصلي على صلاته، ولا يعطي الله الغافل (2) شيئا ".
3011 / 5 - وعن علي (عليه السلام) عن رسول الله (صلى الله عليه وآله)، أنه قال: " صلاة ركعتين خفيفتين في تمكن، خير من قيام ليلة ".
3012 / 6 - عوالي اللآلي: قال: قال النبي (صلى الله عليه وآله): " ان العبد ليصلي الصلاة، لا يكتب له سدسها ولا عشرها، وإنما يكتب للعبد من صلاته ما عقل منها ".
3013 / 7 - الصدوق في الخصال " عن المظفر بن جعفر العلوي، عن جعفر بن محمد بن مسعود العياشي، عن أبيه، عن عبد الله بن محمد بن خالد الطيالسي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمد بن