في اليوم والليلة، ثم قال: " والسنة ضعفا ذلك، جعلت وقاء للفريضة، ما نقص العبد أو غفل (1) أو سها عنه من الفريضة أتمها (2) بالسنة ".
2994 / 4 - فقه الرضا (عليه السلام): قال (عليه السلام): " اعلم يرحمك الله، إن الفريضة والنافلة في اليوم والليلة إحدى وخمسون ركعة، الفرض منها سبع عشرة ركعة فريضة، وأربع وثلاثون ركعة سنة، الظهر أربع ركعات، والعصر أربع ركعات، والمغرب ثلاث ركعات، والعشاء الآخرة أربع ركعات، والغداة ركعتان، فهذه فريضة الحضر، إلى أن قال: والنوافل في الحضر مثلا الفريضة لان رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: فرض علي ربي سبع عشرة ركعة، ففرضت على نفسي وأهل بيتي وشيعتي بإزاء كل ركعة ركعتين، لتتم بذلك الفرائض ما يلحقه من التقصير والثلم منها: ثمان ركعات قبل زوال الشمس وهي صلاة الأوابين، وثمان بعد الظهر وهي صلاة الخاشعين، وثمان ركعات صلاة الليل وهي صلاة الخائفين، وثلاث ركعات الوتر وهي صلاة الراغبين، وركعتان عند الفجر وهي صلاة الحامدين ".
2995 / 5 - الطبرسي في الاحتجاج: عن موسى بن جعفر، عن أبيه، عن آبائه، عن الحسين بن علي (عليهم السلام) في حديث طويل في أسئلة اليهودي الشامي، عن أمير المؤمنين (عليه السلام)، إلى أن قال: