عن أحمد بن هارون بن الصلت، عن أحمد بن محمد بن سعيد بن عقدة، عن القاسم بن جعفر بن أحمد، عن عباد بن أحمد القزويني، عن عمه، عن أبيه، عن جابر، عن إبراهيم بن عبد الأعلى، عن سويد بن غفلة، عن علي (عليه السلام) وعمر وأبى بكر وعبد الله بن العباس، قالوا كلهم: " إذا صليت في السفينة، فأوجب الصلاة إلى القبلة، فان استدارت فأثبت حيث أوجبت. " الخبر.
3318 / 4 - السيد فضل الله الراوندي في نوادره: بإسناده عن موسى بن جعفر، عن آبائه (عليهم السلام)، قال: " سئل علي (عليه السلام) عن الصلاة في السفينة، فقال: اما يجزيك ان تصلي فيها كما صلى نبي الله نوح (عليه السلام)؟ فقد صلى ومن معه ستة أشهر قعودا، لان السفينة كانت تنكفئ بهم، فان استطعت ان تصلي قائما فصل قائما ".
3319 / 5 - الصدوق في الهداية: سئل الصادق (عليه السلام)، عن الرجل يكون في السفينة وتحضر الصلاة، أيخرج (1) إلى الشط (2)؟
فقال: " لا، أيرغب عن صلاة نوح (عليه السلام)؟ فقال: صل في السفينة قائما، فإن لم يتهيأ لك من قيام فصلها قاعدا، فان دارت السفينة فدر معها، وتحر القبلة جهدك، فان عصفت الريح ولم يتهيأ لك ان تدور إلى القبلة، فصل إلى صدر السفينة ".