٣٣٢٨ / ٤ - الشهيد في الأربعين: بإسناده عن الصدوق، عن جعفر بن الحسين، عن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري، عن والده، عن محمد بن عيسى، عن حماد، قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: " خرج رسول الله (صلى الله عليه وآله) إلى تبوك، فكان يصلي على راحلته [صلاة الليل] (١) حيث توجهت به ويومئ ايماءا ".
٣٣٢٩ / ٥ - دعائم الاسلام: عن رسول الله (صلى الله عليه وآله)، وعن علي. ومحمد بن علي بن الحسين. وجعفر بن (محمد صلوات الله عليهم)، انهم رخصوا للمسافر ان يصلي النافلة على دابته أو بعيره، حيث ما توجه للقبلة، أو لغير القبلة وتكون صلاته ايماءا، ويجعل السجود اخفض من الركوع، فإذا كانت الفريضة، لم يصل الا على الأرض متوجها إلى القبلة.
وقالوا (عليهم السلام) في قول الله عز وجل: ﴿فأينما تولوا فثم وجه الله﴾ (١): " ان هذا نزل (٢) في صلاة النافلة على الدابة، حيث ما توجهت ".
٣٣٣٠ / ٦ - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره عن حريز قال: قال أبو جعفر (عليه السلام): " انزل الله هذه الآية في التطوع خاصة ﴿فأينما تولوا فثم وجه الله ان الله واسع عليم﴾ (1) وصلى رسول الله