٣٣٢٠ / ٦ - فقه الرضا (عليه السلام): " إذا كنت في السفينة وحضرت الصلاة، فاستقبل القبلة وصل ان أمكنك قائما، والا فاقعد إذا لم يتهيأ لك (١) ان تدور إلى القبلة، فصل إلى صدر السفينة، ولا تخرج منها إلى الشط من أجل الصلاة.
وروى: انك (٢) تخرج إذا أمكنك الخروج، ولست تخاف عليها انها تذهب، ان قدرت ان تتوجه نحو القبلة، وإن لم تقدر تثبت مكانك، هذا في الفرض، ويجزيك في النافلة ان تفتتح الصلاة تجاه القبلة، ثم لا يضرك كيف دارت السفينة، لقول الله تبارك وتعالى:
﴿فأينما تولوا فثم وجه الله﴾ (3) والعمل على أن تتوجه إلى القبلة، وتصلي على أشد ما يمكنك في القيام والقعود، ثم أن يكون الانسان ثابتا مكانه أشد لتمكنه في الصلاة من أن تدور لطلب القبلة ".
3321 / 7 - دعائم الاسلام: وروينا عن جعفر بن محمد (صلوات الله عليه)، أنه قال: " من صلى في السفينة وهي تدور، فليتوجه إلى القبلة، فان دارت به دار إلى القبلة بوجهه، وإن لم يستطع ان يصلي قائما، صلى جالسا، ويسجد على الزفت (1) ان شاء ".