2. علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن يونس بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: قال لي أبو عبد الله (عليه السلام): " إياك وخصلتين ففيهما هلك من هلك:
إياك أن تفتي الناس برأيك، أو تدين بما لا تعلم ".
____________________
إلى الحجة، ولغير العارف القوي على استنباط مقاصدهما على منهاج الاستقامة والسداد العارف بهما، فيؤخذ بقوله وفتياه.
وقوله: (وتفتي الناس بما لا تعلم) ذكر للخصلة الثانية. وكما أنه لا يجوز للآخذ أخذ العلم من غير مأخذه، لا يجوز للمفتي أن يفتي، أي يجيب في المسائل ويبينها أو يقضي بما لا يعلم؛ فإن المفتي إن لم يكن واصلا إلى مرتبة معرفة الكتاب والسنة وتصدى للإفتاء، فقد ركب متن عمياء، وإن وصل إلى تلك المرتبة وأفتى بما لم يأخذه (1) متنهما على ما هو طريق الأخذ - تمكن من الأخذ أو لم يتمكن - فقد خبط خبط عشواء. (2) قوله (عليه السلام): (إياك أن تفتي الناس برأيك) أي لا بالأخذ من الكتاب والسنة على منهاجه.
وقوله: (أو تدين (3) بما لا تعلم) أي أن تعبد الله بما لا تعلمه بثبوته (4) بالبراهين والأدلة العقلية، أو بالكتاب والسنة والأدلة السمعية.
ويحتمل أن يكون من دان به، أي اتخذه دينا، يعني إياك أن تتخذ ما لا تعلم (5) دينا، وأن يكون " تدين " من باب التفعل، أي تتخذ الدين متلبسا بالقول فيه بما لا تعلم. (6)
وقوله: (وتفتي الناس بما لا تعلم) ذكر للخصلة الثانية. وكما أنه لا يجوز للآخذ أخذ العلم من غير مأخذه، لا يجوز للمفتي أن يفتي، أي يجيب في المسائل ويبينها أو يقضي بما لا يعلم؛ فإن المفتي إن لم يكن واصلا إلى مرتبة معرفة الكتاب والسنة وتصدى للإفتاء، فقد ركب متن عمياء، وإن وصل إلى تلك المرتبة وأفتى بما لم يأخذه (1) متنهما على ما هو طريق الأخذ - تمكن من الأخذ أو لم يتمكن - فقد خبط خبط عشواء. (2) قوله (عليه السلام): (إياك أن تفتي الناس برأيك) أي لا بالأخذ من الكتاب والسنة على منهاجه.
وقوله: (أو تدين (3) بما لا تعلم) أي أن تعبد الله بما لا تعلمه بثبوته (4) بالبراهين والأدلة العقلية، أو بالكتاب والسنة والأدلة السمعية.
ويحتمل أن يكون من دان به، أي اتخذه دينا، يعني إياك أن تتخذ ما لا تعلم (5) دينا، وأن يكون " تدين " من باب التفعل، أي تتخذ الدين متلبسا بالقول فيه بما لا تعلم. (6)