الحادي عشر: قال الشيخ (رحمه الله): يكره تسمية العشاء بالعتمة (1). لما روي عنه (عليه السلام): لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم فإنها العشاء، فإنهم يعتمون بالإبل، فإنهم كانوا يؤخرون الحلب إلى أن يعتم الليل، ويسمون الحلبة العتمة (2). قال: ويكره تسمية الصبح بالفجر، بل تسمى بما سماه الله " فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. " الثاني عشر: لو ظن تضيق الوقت، عصى بالتأخير إن استمر الظن، فإن انكشف بطلانه فلا إثم. ولو ظن الخروج صارت قضاءا، فإن كذب ظنه كان الأداء باقيا.
ولو صلى عند الاشتباه من غير ظن، لم يصح، وإن وقعت في الوقت.
ولو تمكن من اليقين احتمل وجوبه، ليحصل يقين البراءة. وعدمه لعدم قدرته على اليقين حالة الاشتباه.
الثالث عشر: قد بينا أن من أدرك ركعة من آخر الوقت، وجب عليه تلك الصلاة، والأقرب أنها أداء بأجمعها اعتبارا بأول الصلاة، ولقوله (عليه السلام): من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح (4). ويحتمل كون الكل قضاءا اعتبار بالآخر، فإنه وقت سقوط الفرض بما فعل، ولأن الأجزاء بإزاء الأفعال، وكون الواقع في الوقت أداء والخارج قضاء، كما لو أوقع الجميع في الوقت أو خارجه.
ولو غاب الجدار وخفي الأذان وقد بقي مقدار ركعة، فإن قلنا الجميع أو البعض قضاء أتم، وإلا قصر إن اعتبرنا حالة الأداء.
ولا يجوز تأخير الصلاة إلى حد يخرج بعضه عن الوقت، سواء قلنا إنها مقتضية أو بعضها، أو أنها مؤداة.