منفردا في بيته، فلا إبراد، لزوال المقتضي وهو المشقة والتأذي بالحر، إذ لا كثير مشقة في هذه المواضع. ويحتمل ثبوته للخبر (1). والأقرب اختصاص الاستحباب بالبلاد الحارة، لقلة المشقة في غيرها. ويحتمل عدمه، لأن التأذي في إشراق الشمس حاصل في البلاد المعتدلة، بخلاف النهي عن استعمال المشمس، فإنه يختص بالبلاد الحارة على الأقوى، لأن المحذور الطبي لا يتوقع مما (2) يشمس في البلاد المعتدلة.
السادس عشر: لو اجتهد في موضع الاشتباه وصلى، فإن لم يتبين الحال، أو ظهر إيقاعها في الوقت، أو قبله ودخل وهو في الأثناء، صح فعله.
وإن ظهر إيقاعها قبله ولم يدخل حتى فرغ استأنف. وإن ظهر إيقاعها بعد الوقت: احتمل وجوب الإعادة، لأنه مأمور بالقضاء ولم يوقعه على وجهه.
وعدمه للامتثال، إذ هو مأمور بالاجتهاد فأشبه الصوم.
وهل يكون ما فعله قضاء أو (3) أداء؟ إشكال، ينشأ: من أنه فعله بعد وقته، فأشبه غيره حالة الاشتباه. ومن أنه قائم مقام الواقع في الوقت، لمكان العذر. ولو أوقع قبل الوقت أعاد، وإن خرج الوقت.
السابع عشر: زوال الشمس ميلها عن وسط السماء وانحرافها عن دائرة نصف النهار، وذلك أن الشمس إذا طلعت وقع لكل شئ شاخص ظل في جانب المغرب طويلا، ثم ينقص بنسبة ارتفاع الشمس، حتى إذا بلغ كبد السماء، - وهي حالة الاستواء - انتهى النقصان.
وقد لا يبقى له ظل أصلا في بعض البلاد، كمكة وصنعاء اليمن في أطول أيام السنة، ولا يكون إلا في يوم واحد. وإذا بقي فهو مختلف المقدار باختلاف البلاد والفصول.
ثم إذا مالت الشمس إلى جانب المغرب، فإن لم يبق ظل عند الاستواء،