من التكليف - كالحيض والجنون - في أثناء الوقت أو آخره بمقدار ركعة، وجبت الصلاة.
الثالث: يستحب تقديم الصلاة في أول الوقت، إلا للمفيض من عرفة، فإنه يستحب له تأخير المغرب إلى المزدلفة وإن تربع الليل. والمتنفل يؤخر الفرض لأداء سبحته. وقاضي الفرائض يؤخر الحاضرة إلى آخر وقتها.
ومصلي الظهر جماعة في الحر يؤخرها ليبرد الحر. والمستحاضة تؤخر الظهر.
وكذا أصحاب الأعذار يؤخرون لرجاء زوال عذرهم.
والعشاء تؤخر حتى يسقط الشفق. والإبراد بالظهر أفضل، للأمر به.
ويحتمل كونه رخصة، فلو تكلف القوم المشقة وصلوا في الأول فهو أفضل، وكذا الجمعة لوجود المقتضي.
والأفضل في العشاء تعجيلها بعد غيبوبة الشفق للمبادرة. وفي المغرب التعجيل، لأن جبرئيل (عليه السلام) صلاها في اليومين في وقت واحد (1). وفي العصر التعجيل بعد مضي أربعة أقدام، وفي الصبح التغليس (2) للمبادرة.
وفي الظهر والمغرب يوم الغيم التأخير للاستظهار.
الرابع: لا يجوز تقديم الصلاة على وقتها، فلو صلى قبله عمدا أو سهوا أو جهلا، لم يصح صلاته، لعدم الإتيان بالمأمور به على وجهه، فيبقى في العهدة.
ولو ظن الدخول فشرع في الصلاة قبله، فإن دخل وهو في شئ منها صحت صلاته، لأن المأمور به التعويل على الظن مع تعذر العلم، وإلا بطلت واستأنف لظهور كذب الظن.
الخامس: لا يجوز التعويل على الظن مع إمكان العلم، لإمكان الخطأ.
فإن تعذر العلم أكتفي بالظن المستند إلى الاجتهاد، ولتعذر العلم فينتفي