ولو شرع فيها وقد بقي من الوقت ما يسع الجميع لكن مدها بطول القراءة حتى خرج الوقت، فالأقرب أنه يأثم، لأن إيقاعها في الوقت واجب، فلا يترك بالمندوب، وفي الصحة إشكال، أقربه المنع إن علم أو ظن الخروج قبله، لأنه منهي عنه، فلا يخرج عن عهدة التكليف به.
الرابع عشر: روي أنه (عليه السلام) قال: أول الوقت رضوان الله، وآخر الوقت عفو الله (1). وفيه لطيفة فإن الرضوان إنما يكون للمحسنين، والعفو يشبه أن يكون للمقصرين.
وتحصل فضيلة الأولية بالاشتغال بأسباب الصلاة، كالطهارة والأذان وستر العورة حين دخوله، ولا يعد حينئذ متوانيا ولا مؤخرا.
ولا يشترط تقديم ما يمكن تقديمه من الأسباب على الوقت، لينطبق العقد على أول الدخول، فلا يشترط تقديم الستر والطهارة على الدخول، والشغل الخفيف كأكل لقمة وكلام قصير لا يمنع إدراك الفضيلة. ولا يكلف العجلة على خلاف العادة.
ولو نذر إيقاع الصلاة في أول الوقت، احتمل قويا وجوب تقديم الطهارة وستر العورة على دخول الوقت، تحصيلا للنذر. وعدمه، لأنه يتبع وجوب الفعل، فلا تجب الطهارة ولا الستر على من لم تجب عليه الصلاة.
الخامس عشر: قد بينا استحباب الإبراد بالظهر، وهو أن يؤخر إقامة الجماعة عن أول الوقت في المسجد الذي يأتيه الناس من بعد، إلى أن يقع للحيطان ظل يمشي فيه الساعون إلى الجماعة، فلا ينبغي التأخير عن النصف الأول من الوقت.
ولو كانت منازلهم قريبة من المسجد، أو حضر جمع في موضع ولا يأتيهم غيرهم، أو أمكنهم المشي إلى المسجد في كن (2) أو في ظل، أو كان يصلي