ولقول الصادق (عليه السلام): إذا أيقن الرجل أنه ترك ركعة من الصلاة وقد سجد سجدتين وترك الركوع، استأنف الصلاة (1). وهو يدل بإطلاقه على الجميع.
وللشيخ قول آخر (2): إن ترك الركوع أو السجدتين، إن كان في الأولتين بطلت صلاته، وإن كان في الأخيرتين، حذف الزائد وأتى بالفائت ولفق. فلو ترك ركوع الثالثة حتى سجد السجدتين، أسقطهما وأعاد السجدتين. وكذا لو ترك السجدتين حتى ركع في الرابعة أسقط الركوع وسجد للثالثة ثم أتى الرابعة للرواية (3). وهي محمولة على النفل، وبعض علمائنا لفق مطلقا.
ولو ترك ركوعا ولم يدر من أي الركعات هو، أعاد إجماعا، أما عندنا فظاهر، وأما عند الشيخ فلاحتمال أن يكون من الأولتين. ولو تيقن سلامتهما، أضاف إليها ركعة، وعلى مذهب من لفق مطلقا يضيف الركعة.
وكذا لو ترك السجدتين.
أما لو لم يعلم أهما من ركعة أو ركعتين، فإنه يعيد مراعاة للاحتياط، ويحتمل قضاؤهما والسجود للسهو، لأنه شك في شئ بعد التجاوز عن محله.
وكما أن نقصان الركن مبطل، فكذا زيادته مبطلة، سواء العمد والسهو، إلا زيادة (4) القيام سهوا. فلو زاد ركوعا أو سجدتين دفعة أعاد، لأنه فعل كثير، ولقول الصادق (عليه السلام): لا تعيد الصلاة من سجدة وتعيدها من ركعة (5).
ولو زاد ركعة على العدد الواجب عمدا، بطلت صلاته. ولو كان سهوا، فإن كان قد جلس عقيب الرابعة بقدر التشهد، صحت صلاته وتشهد