وسلم وسجد للسهو، لقول الباقر (عليه السلام) في رجل استيقن أنه صلى الظهر خمسا فقال: إن كان علم أنه جلس في الرابعة فصلاته الظهر تامة، ويضيف إلى الخامسة ركعة، ويسجد سجدتين، فتكون نافلة ولا شئ عليه (1).
ولأن نسيان التشهد غير مبطل. فإذا جلس قدره يكون قد فصل بين الفرض والزيادة. ولو لم يجلس كانت الزيادة مغيرة لهيئة الصلاة، فتكون مبطلة، لقول الصادق (عليه السلام): من زاد في صلاته فعليه الإعادة (2).
ولو ذكر الزيادة قبل الركوع، جلس وتشهد وسلم وسجد للسهو، لأنه لم يأت بركن مغير لهيئة الصلاة.
ولو ذكرها بعد السجود وكان قد جلس بعد الرابعة، سلم وسجد للسهو، ويحتمل إضافة أخرى إلى الخامسة، لتكونا نافلة للرواية (3).
ولو ذكرها بعد الركوع قبل السجود، احتمل الجلوس والتشهد والتسليم ويسجد (4) للسهو، لأنه واجب بعد الركعة، فبعد بعضها أولى. والبطلان، لأن السجود زيادة ركن وتركه زيادة ركوع.
ولو نقص من عدد صلاته ناسيا وسلم، ثم ذكر، تدارك إكمال صلاته وسجد للسهو، سواء فعل ما يبطلها كالكلام أو لا.
أما لو فعل المبطل عمدا وسهوا كالحدث والاستدبار إن ألحقنا به، فإنها تبطل لعدم إمكان الإتيان بالفائت من غير خلل في هيئة الصلاة، ولقول أحدهما (عليهما السلام): إذا حول وجهه عن القبلة استقبل الصلاة استقبالا (5).
ولو فعل المبطل عمدا ساهيا وتطاول الفصل، فالأقرب عدم البطلان ويحتمله، لخروجه عن كونه مصليا، فحينئذ يرجع في حد التطاول إلى العرف.