أو سهوا، لقوله (عليه السلام): اقتلوا الأسودين في الصلاة الحية والعقرب (1).
وأخذ (عليه السلام) بأذن ابن عباس وهو في الصلاة، فأداره من يساره إلى يمينه. ولعسر الثبات على هيئة واحدة في زمان طويل، بل لا يخلو عن حركة واضطراب.
ولا بد للمصلي من رعاية التعظيم والخشوع، فعفي عن القدر الذي لا يحمل (2) على الاستهانة بهيئة الخشوع. بخلاف الكلام، فإنه يجب الاحتراز عن قليله وكثيره لسهولته.
وأما الكثير من الأفعال، فإنه مبطل إن وقع عمدا إجماعا، لمنافاته الخشوع، إلا حالة شدة الخوف، وإلا القراءة من المصحف، فإنه لا يضر، بل يجب ذلك إذا لم يحفظ الفاتحة، ولو قلب الأوراق أحيانا، لم يضر إذا كان يسيرا.
ولو كان ينظر في غير القرآن وتردد في نفسه ما فيه، فالأقوى عدم البطلان، لأن النظر لا يشغل بالإعراض عن الصلاة. وحديث النفس معفو عنه.
والمرجع في الفرق بين القليل والكثير إلى العادة، فما يعده الناس قليلا لا بأس به، كالإشارة بالرأس، وتصفيق اليد، وضرب الحائط، وخلع النعل، ولبس الثوب الخفيف ونزعه، والخطوتين، ودفع المار بين يديه. فالفعلة الواحدة كالخطوة والضربة قليل، وكذا الفعلتان. وأما الثلاث فكثير.
وإنما يبطل الكثير إذا وجد على التوالي، أما المتفرق كما لو خطى خطوة أو ضرب ضربة، ثم بعد زمان فعل أخرى وهكذا، ففي الإبطال إشكال، أقربه ذلك اتباعا للاسم.
والفعلة الواحدة إذا أفرطت، أبطلت على إشكال كالوثبة الفاحشة.
والثلاث إذا خفت لم تبطل، كحركة الأصابع في سبحة، أو حكة أو عقد وحل، لأنها لا تخل بهيئة الخشوع، فهي مع الكثرة بمثابة فعل واحد.