بها إحدى الأربع، وبمغرب. وقيل: الخمس. والوجه الأول، لأصالة البراءة، وقول الصادق (عليه السلام): صلى ركعتين وثلاثا وأربعا (1).
فروع:
الأول: لو تلبس بنافلة، فذكر (2) أن عليه فريضة، أبطلها واشتغل بالفريضة، وليس له العدول إليها ولا الإتمام، لفوات الشرط، وهو نية الفرض وحصول النهي عن التطوع بعد دخول الفريضة.
الثاني: لو ذكر فائتة وهناك جماعة في حاضرة، دخل معهم بنية الفائتة إذا توافق (3) النظم.
الثالث: لو شرع في الفائتة على ظن السعة، فظهر التضيق، عدل مع الإمكان، فإن تعذر قطعها وصلى الحاضرة إن بقي من الوقت مقدار ركعة. ولو كان أقل أتم وقضى الحاضرة.
الرابع: لو فاته ظهر وعصر من يومين وجهل السابق، فالأحوط الترتيب، ليحصل يقين البراءة، فيصلي الظهر مرتين بينهما العصر أو بالعكس.
ويحتمل سقوطه، لأصالة البراءة من الزائدة.
ولو كان معهما مغرب من ثالث، صلى الظهر، ثم العصر، ثم الظهر، ثم المغرب، ثم الظهر، ثم العصر، ثم الظهر، وكذا الزائدة.
الخامس: لو فاته مغربا من يومين، نوى تقديم السابق، وكذا لو فاته أيام متعددة.
السادس: لو فاته صلوات سفر وحضر، وجهل السابق، صلى عدد الأيام، ويصلي مع كل رباعية صلاة قصر، سواء تعدد أو اتحد أحدهما.