وقال مالك: وقت الظهر والعصر إلى غروب الشمس، ووقت المغرب والعشاء إلى طلوع الفجر، والصبح إلى طلوع الشمس، وأحب إليه في الصبح التغليس، وأحب إليه في صلاة الظهر أن تصلى في البرد والحر إذا فاء الفئ ذراعا. وأحب إليه أن تصلى العصر والشمس بيضاء نقية، وتعجيل المغرب إلا للمسافر. فلا بأس بان تمد الميلين ونحوهما.
والعتمة أثر مغيب الشفق قليلا * قال علي: أما قوله في اتصال وقت الظهر إلى غروب الشمس ووقت المغرب إلى صلاة الفجر فقول مخالف لجميع السنن، ولا نعلمه عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم، ولا عن أحد من التابعين، إلا عن عطاء وحده.
وأما قوله في وقت العتمة فلا نعلم اختياره أيضا عن أحد من السلف.
وأما قوله في وقت الظهر فإنه عول على الرواية عن عمر رضي الله عنه: أن صل الظهر إذا فاء الفئ ذراعا، وقد ذكرنا الروايات المترادفة عن عمر رضي الله عنه بان تصلى إذا زاغت الشمس وأن يبرد بها، روى ذلك عنه عائشة أم المؤمنين، وابنه عبد الله، ونافع بن جبير، ومهاجر أبو الحسن، (1) وأبو العالية، وعروة بن الزبير، وأبو عثمان النهدي، ومالك جد مالك ابن أنس وروته عائشة مسندا، ومن فعل أبي بكر أيضا، ورويناه أيضا عن علي بن أبي طالب وأبي هريرة وابن مسعود وغيرهم * وان ذكروا أنه قد روى عن ابن عباس: وقت العتمة إلى صلاة الفجر، وعن أبي هريرة: الافراط في العتمة إلى صلاة الفجر: فإنهم قد خالفوا ذلك الأثر عن ابن عباس لان فيه: وقت الظهر إلى وقت العصر، ووقت