وعن عبد الرزاق عن إبراهيم بن محمد عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس قال: تؤم المرأة النساء في التطوع (1)، تقوم وسطهن. * وروى عن ابن عمر: أنه كان يأمر جارية له تؤم نساءه (2) في ليالي رمضان * ومن التابعين: روينا (3) عن ابن جريج عن عطاء، وعن ابن مجاهد عن أبيه، عن سفيان الثوري عن إبراهيم النخعي والشعبي، وعن وكيع عن الربيع (4) عن الحسن البصري، قالوا كلهم بإجازة إمامة المرأة للنساء وتقوم وسطهن. قال عطاء ومجاهد والحسن: في الفريضة والتطوع، ولم يمنع من ذلك غيرهم، وهو قول قتادة والأوزاعي وسفيان الثوري وإسحاق وأبي ثور وجمهور أصحاب الحديث، وهو قول أبي حنيفة والشافعي وأحمد ابن حنبل وداود وأصحابهم * وقال سليمان بن يسار ومالك بن أنس: لا تؤم المرأة النساء في فرض ولا نافلة. وهذا قول لا دليل على صحته، وخلاف لطائفة من الصحابة لا يعلم لهم من الصحابة رضي الله عنهم مخالف، وهم يشيعون هذا إذا وافق تقليدهم * بل صلاة المرأة (5) بالنساء داخل تحت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم (إن صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة) * فان قيل: فهلا جعلتم ذلك فرضا، بقوله عليه السلام: (إذا حضرت الصلاة فليؤمكم أكبركم)؟ قلنا: لو كان هذا لكان جائزا أن تؤمنا، وهذا محال، وهذا خطاب منه عليه السلام لا يتوجه البتة إلى نساء لا رجل معهن،
(١٢٨)