قال على: وهذا قول لا يعلم عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم قطعا، نعم، ولا نعرفه عن أحد من التابعين ولا حجة لهم أصلا في المنع من ذلك * إلا أن بعض الممتحنين بتقليده قال: إن سميا مولى أبي بكر وسهيل بن أبي صالح رويا كلاهما عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إذا قال القارئ غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فقال من خلفه،، آمين،، فوافق قوله قول أهل السماء غفر له ما تقدم من ذنبه). هذا لفظ سهيل وأما لفظ سمى فإنه قال: (إذا قال الامام،، غير المغضوب عليهم ولا الضالين،، فقولوا، آمين،،) (1) قال: فليس في هذا تأمين الامام * قال علي: وهذا غاية المقت في الاحتجاج، إذ ذكروا حديثا ليس فيه شريعة قد ذكرت في حديث آخر، فراموا إسقاطها بذلك، ولا شئ في اسقاط جميع شرائع الاسلام أقوى من هذا العمل، فإنه لم تذكر كل شريعة في كل آية ولا في كل حديث. * ثم من العجب احتجاجهم بأبي صالح في أنه لم يرو عن أبي هريرة لفظا رواه سعيد بن المسيب وأبو سلمة عن أبي هريرة! ولو انفرد سعيد لكان يعدل جماعة مثل أبي صالح!
فكيف وليس في رواية في رواية أبي صالح أن لا يقول الإمام،، آمين،، فبطل تمويههم بهذا الخبر * وقال بعضهم: إن معنى قوله عليه السلام (إذا أمن الامام فأمنوا) إنما معناه إذا قال (غير المغضوب عليهم ولا الضالين) * قال علي: فيقال له: كذبت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقلت عليه الباطل الذي لم يقله عليه السلام عن نفسه، وأخبرت عن مراده بالإفك، وحرفت الكلم عن مواضعه بلا برهان، وما قال قط أحد من أهل اللغة إن قول (غير المغضوب عليهم ولا الضالين) يسمى تأمينا. * فاحتج لقوله الفاسد بطامة أخري وهي: أنه قال: قد جاء أن معنى قول الله تعالى لموسى وهارون عليهما السلام: (قد أجيبت دعوتكما) أنه كان موسى يدعو