أن سمع هذه الأخبار: إن الصلاة تتم دون ذلك، مقلدا لمن أخطأ ممن لم يبلغه الخبر، أو بلغه فتأول غير قاصد لخلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم! * وكذلك من الباطل والتلعب بالسنن أن ينص رسول الله صلى الله عليه وسلم على أمور ذكر أن الصلاة لا تتم إلا بها: فيقول قائل من عند نفسه: بعض هذه الأمور هو كذلك، وبعضها ليس كذلك! * فان أقدم كاذب على دعوى الاجماع في شئ من ذلك فقد كذب على جميع الأمة، وادعى ما لا علم له به. ولا يحل لمسلم خلاف اليقين الصادق من أمر الله تعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم: لظن كاذب افترى فيه الذي ظنه على الأمة كلها، إذ نسب إليها مخالفة أمر الله تعالى * والعجب من قولهم: لا يجزئ تكبير المأموم الا بعد تكبير الامام، ولا يجزئ سلامه إلا بعد سلام الامام: وأما ركوعه ورفعه وسجوده فمع الامام! وهذا تحكم عجيب!
وكل ما موهوا به ههنا فهو لازم لهم في التكبير والتسليم * فان قال قائل: قد قال عليه الصلاة والسلام (وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد) * قلنا: نعم، وليس في هذا الخبر منع من قول الإمام: ربنا ولك الحمد، ولا منع المأموم من قول: سمع الله لمن حمده. وايجاب هذا مذكور في الخبر الذي أوردناه. ولا سبيل إلى أن توجد جميع الشرائع في خبر واحد، ولا في آية واحدة، ولا في سورة واحدة * حدثنا هشام بن سعيد الخير كتابا إلى قال ثنا عبد الجبار بن أحمد المغربي الطرسوسي ثنا الحسن بن الحسين النجيرمي ثنا جعفر بن محمد بن الحسن بن سعيد الأصبهاني بسيراف ثنا أبو بشر يونس بن حبيب الزبيري (1) ثنا أبو داود الطيالسي ثنا عبد الله بن المبارك عن