الكف والخاتم والوجه. وعن ابن عمر: الوجه والكفان. وعن انس الكف والخاتم. وكل هذا عنهم في غاية الصحة. وكذلك أيضا عن عائشة وغيرها من التابعين * قال علي: فان قالوا: قد جاء الفرق في الحدود بين الحرة والأمة. قلنا:
نعم، وبين الحر والعبد، فلم ساويتم بين الحر والعبد فيما هو منهما عورة في الصلاة، وفرقتم بين الحرة والأمة فيما هو منهما عورة في الصلاة؟ وقد صح الاجماع والنص على وجوب الصلاة على الأمة كوجوبها على الحرة في جميع أحكامها، من الطهارة والقبلة وعدد الركوع وغير ذلك؟! فمن أين وقع لكم الفرق بينهما في العورة؟! وهم أصحاب قياس بزعمهم!
وهذا مقدار قياسهم الذي لا شئ أسقط منه ولا أشد تخاذلا! فلا النص اتبعوا ولا القياس عرفوا! وبالله تعالى التوفيق * قال علي: فان قيل: فلم فرقتم أنتم بين من اضطر المرء إليه بعدم أو اكراه في الصلاة مكشوف العورة وفي مكان فيه ما افترض عليه اجتنابه أو في ثيابه أو في جسده فأجزتم صلاته كذلك: وبين صلاته كذلك ناسيا فلم يجيزوها؟ * قلنا: نعم فان النصوص قد جاءت بأن كل ما نسيه المرء من أعمال صلاته فإنه لا تجزئه صلاته دونها، وأنه لابد له من إتيانها، كمن نسي الطهارة أو التكبير أو القيام أو السجود أو الركوع أو الجلوس، ولا خلاف في أن من نسي فعوض القعود مكان القيام في الصلاة، أو القيام مكان القعود، أو الركوع مكان السجود: فإنه لا يجزئه ذلك، وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسي صلاة أو نام عنها أن يصليها، وبعض الصلاة صلاة بلا خلاف، فمن لم يأت بها كما أمر ناسيا فقد نسي من صلاته جزءا وأتي بما ليس صلاة، إذ صلى بخلاف ما أمر، فمن ههنا أوجبنا على