انها سألت أم سلمة أم المؤمنين: في كم تصلى المرأة؟ قالت: في الدرع السابغ الذي يواري ظهور قدميها وفى الخمار * ومن طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن جابر عن أم ثور عن زوجها بشر (1) قال قلت لابن عباس: في كم تصلى المرأة من الثياب؟ قال:
في درع وخمار * ومن طريق عبد الرزاق عن الأوزاعي عن مكحول عمن سأل عائشة أم المؤمنين: في كم تصلى المرأة من الثياب؟ فقالت له: سل علي بن أبي طالب ثم ارجع إلى فأخبرني، فأتي عليا فسأله، فقال: في الخمار والدرع السابغ، فرجع إلى عائشة فأخبرها، فقالت: صدق * ومن طريق محمد بن المثنى ثنا عبد الله بن إدريس أنا قابوس بن أبي ظبيان عن أبيه (2): أن جارية (3) كانت تخرج على عهد عائشة بعد ما تحرك ثدياها، فقيل لعائشة في ذلك، فقالت: انها لم تحض بعد * فمن ادعى انهم رضي الله عنهم أرادوا الحرائر دون الإماء كان كاذبا ولم يكن بينه فرق وبين من قال: بل ما أرادوا إلا القرشيات خاصة، أو المضريات خاصة، أو العربيات خاصة! وكل ذلك كذب * ومن طريق ابن المثني ثنا ابن فضيل ثنا خصيف (4) سمعت مجاهدا يقول: أيما امرأة صلت ولم تغط شعرها لم يقبل الله لها صلاة *