وبنت زوجته كذلك، أما تحريم الام والأخت من الرضاع فلما مر. وأما تحريم البواقي فللحديث المار وهو: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.
تنبيه: من حرم جمعهما بنكاح حرم أيضا في الوطئ بملك اليمين أو ملك ونكاح وله تملكهما بالاجماع، فإن وطئ واحدة منهما ولو مكرها حرمت الأخرى حتى يحرم الأولى بإزالة ملك أو نكاح أو كتابة، إذ لا جمع حينئذ بخلاف غيرها كحيض ورهن وإحرام وردة لأنها لا تزيل الملك ولا الاستحقاق، فلو عادت الأولى كأن ردت بعيب قبل وطئ الأخرى فله وطئ أيتهما شاء بعد استبراء العائدة أو بعد وطئها حرمت العائدة حتى يحرم الأخرى، ويشترط أن تكون كل منهما مباحة على انفرادها، فلو كانت إحداهما مجوسية أو نحوها كمحرم فوطئها جاز له وطئ الأخرى نعم لو ملك أما وبنتها فوطئ إحداهما حرمت الأخرى مؤبدا كما علم مما مر. ولو ملك أمة ثم نكح من يحرم الجمع بينهما وبينها كأن نكح أختها الحرة أو عمتها أو خالتها أو نكح امرأة ثم ملك من يحرم الجمع بينها وبينها كأن ملك أختها حلت المنكوحة في المسألتين دون المملوكة، لأن فراش النكاح أقوى، إذ يتعلق به الطلاق والظهار والايلاء وغيرها بخلاف الملك. القول فيما ترد به المرأة ويثبت الخيار للرجل ثم شرع في مثبتات الخيار بقوله: (وترد المرأة) بالبناء للمفعول، أي يثبت للزوج خيار فسخ نكاحه. (بخمسة عيوب) أي بواحدة منها، وإن أوهمت عبارته أنه لا بد من اجتماعها، أشار إلى الأول بقوله: (بالجنون) وإن تقطع وكان قابلا للعلاج. والجنون زوال الشعور من القلب مع بقاء الحركة والقوة في الأعضاء. واستثنى المتولي من المتقطع الخفيف الذي يطرأ في بعض الزمان، وأما الاغماء بالمرض فلا يثبت به خيار كسائر الأمراض، ومحله كما قاله الزركشي فيما تحصل منه الإفاقة كما هو الغالب. أما الميئوس من زواله فكالجنون كما ذكره المتولي، وكذا إن بقي الاغماء بعد المرض فيثبت به الخيار كالجنون وألحق الشافعي الخبل بالجنون. والصراع نوع من الجنون كما قال بعض العلماء. (و) الثاني (الجذام) وهو علة يحمر منها العضو ثم يسود ثم يتقطع ويتناثر. ويتصور ذلك في كل عضو، لكنه في الوجه أغلب (و) الثالث (البرص) وهو بياض شديد يبقع الجلد ويذهب دمويته، هذا إذا كانا مستحكمين بخلاف غيرهما من أوائل الجذام والبرص لا يثبت به الخيار كما صرح به الجويني، قال: والاستحكام في الجذام يكون بالتقطع، وتردد الإمام فيه وجوز الاكتفاء