باسوداده. وحكم أهل المعرفة باستحكام العلة ولم يشترطوا في الجنون الاستحكام، قال الزركشي: ولعل الفرق أن الجنون يفضي إلى الجناية. (و) الرابع (الرتق) وهو بفتح الراء والمثناة الفوقية: انسداد الفرج باللحم، ويخرج البول من ثقبة صغيرة كإحليل الرجل قاله في الكفاية. (و) الخامس (القرن) وهو بفتح القاف، وكذا الراء على الأرجح، انسداد الفرج بعظم على الأصح، وقيل بلحم، وعليه فالرتق والقرن واحد فيثبت له الخيار بكل منهما لأنه يخل بمقصود النكاح كالبرص وأولى، لأن البرص لا يمنعه بالكلية بل ينفر منه. وليس للزوج إجبارها على شق الموضع، فإن شقته وأمكن الوطئ فلا خيار ولا تمكن الأمة من الشق قطعا إلا بإذن السيد. القول فيما يثبت الخيار للمرأة ويرد نكاح الرجل (ويرد الرجل) أيضا بالبناء للمفعول، أي يثبت للمرأة فسخ نكاحها منه (بخمسة عيوب) أي بواحد منهما كما مر وأشار إلى ثلاثة منها بقوله: (بالجنون والجذام والبرص) على ما مر بيانا وتحريرا في كل منها. (و) الرابع (الجب) وهو بفتح الجيم: قطع جميع الذكر مع بقاء الأنثيين أو لم يبق منه قدر الحشفة، أما إذا بقي منه ما يولج قدرها فلا خيار لها على الأصح، فلو تنازعا في إمكان الوطئ به قبل قوله على الأصح، وخرج به الخصي وهو من قطعت أنثياه وبقي ذكره، فلا خيار لها به على الأصح لقدرته على الجماع، قال ابن الملقن في شرح الحاوي: ويقال إنه أقدر عليه لأنه لا ينزل فلا يعتريه فتور. (و) الخامس (العنة) في المكلف قبل الوطئ في قبلها. وهو بضم المهملة وتشديد النون علة في القلب والكبد أو الدماغ أو الآلة تسقط الشهوة الناشرة للآلة فتمنع الجماع. وخرج بقيد المكلف الصبي والمجنون، فلا تسمع دعوى العنة في حقهما لأن ذلك إنما يثبت بإقرار الزوج أو بيمينها بعد نكوله وإقرارهما لغو. وبقيد قبل الوطئ العنة الحادثة بعده ولو مرة، بخلاف حدوث الجب بعد الوطئ فإنه يثبت به خيار الفسخ على الأصح في الروضة. وفرق بتوقع زوال العنة بحصول الشفاء وعود الداعية للاستمتاع فهي مترجية لحصول ما يعفها بخلاف الجب ليأسها من توقع حصول ما يعفها.
تنبيه: ثبوت الخيار بهذه العيوب قال به جمهور العلماء وجاءت به الآثار، وصح ذلك عن عمر رضي الله تعالى عنه في الثلاثة الأول، وهي المشتركة بين الزوجين، رواه الشافعي وعول عليه لأن مثله لا يكون إلا عن توقيف. وفي الصحيح: فر من المجذوم فرارك من الأسد. قال الشافعي