كرضاع ورجوع شهود. والأصل فيه قبل الاجماع قوله تعالى: * (وآتوا النساء صدقاتهن نحلة) * أي عطية من الله مبتدأة والمخاطب بذلك الأزواج عند الأكثرين، وقيل الأولياء لأنهم كانوا في الجاهلية يأخذونه ويسمونه نحلة لأن المرأة تستمتع بالزوج كاستمتاعه بها وأكثر، فكأنها تأخذ الصداق من غير مقابل. وقوله تعالى: * (فآتوهن أجورهن) * قوله (ص) لمريد التزويج: التمس ولو خاتما من حديد رواه الشيخان. (ويستحب) للزوج (تسمية المهر) للزوجة (في) صلب (النكاح) أي العقد، لأنه (ص) لم يخل نكاحا عنه، ولأنه أدفع للخصومة، ولئلا يشبه نكاح الواهبة نفسها له (ص). ويؤخذ من هذا أن السيد إذا زوج عبده أمته أنه يستحب له ذكر المهر، وهو ما في الروضة تبعا لبعض نسخ الشرح الكبير، وهو المعتمد إذ لا ضرر في ذلك وإن خالف في ذلك بعض المتأخرين. ويسن أن لا يدخل بها حتى يدفع إليها شيئا من الصداق خروجا من خلاف من أوجبه (فإن لم يسم) صداقا بأن أخلى العقد منه (صح العقد) بالاجماع، لكن مع الكراهة كما صرح به الماوردي والمتولي وغيرهما. وقد تجب التسمية في صور: الأولى: إذا كانت الزوجة غير جائزة التصرف أو مملوكة لغير جائز التصرف. الثانية: إذا كانت جائزة التصرف وأذنت لوليها أن يزوجها ولم تفوض، فزوجها هو أو وكيله. الثالثة: إذا كان الزوج غير جائز التصرف. وحل الاتفاق في هذه الصورة على أقل من مهر مثل الزوجة وفيما عداها على أكثر منه فتتعين تسميته بما وقع الاتفاق عليه، ولا يجوز إخلاؤه منه. وإذا خلا العقد من التسمية فإن لم تكن مفوضة استحقت مهر المثل بالعقد. القول في وجوب مهر المفوضة (و) إذا كانت مفوضة بأن قالت رشيدة لوليها زوجني بلا مهر ففعل (وجب المهر بثلاثة أشياء) أي بواحد منها: الأول: (أن يفرضه) أي يقدره (الزوج على نفسه) قبل الدخول ولها
(٨٥)