شروط لصحة النكاح بغير الاذن أو لجواز الاقدام فقط؟ فيه ما هو تعتبر لهذا وما هو معتبر لذلك، فالمعتبرات للصحة بغير الاذن أن لا يكون بينها وبين وليها عداوة ظاهرة، وأن يكون الزوج كفأ، وأن يكون موسرا بحال صداقها، وما عدا ذلك شروط لجواز الاقدام. قال الولي العراقي: وينبغي أن يعتبر في الاجبار أيضا انتفاء العداوة بينها وبين الزوج انتهى. وإنما لم يعتبروا ظهور العداوة هنا كما اعتبر ثم لظهور الفرق بين الزوج والولي المجبر، بل قد يقال: إنه لا حاجة إلى ما قاله لأن انتفاء العداوة بينها وبين الولي يقتضي أن لا يزوجها إلا ممن يحصل لها منه حظ ومصلحة لشفقته عليها، أما مجرد كراهتها له من غير ضرر فلا يؤثر لكن يكره لوليها أن يزوجها منه كما نص عليه في الام، ويسن استئذان البكر إذا كانت مكلفة لحديث مسلم: والبكر يستأمرها أبوها وهو محمول على الندب تطييبا لخاطرها، وأما غير المكلفة فلا إذن لها. ويسن استفهام المراهقة وأن لا تزوج الصغيرة حتى تبلغ، والسنة في الاستئذان لوليها أن يرسل إليها نسوة ثقات ينظرن ما في نفسها، والام بذلك أولى لأنها تطلع على ما لا يطلع غيرها. من لا تجبر على النكاح (والثيب) البالغة (لا يجوز) ولا يصح (تزويجها) وإن عادت بكارتها إلا بإذنها لخبر الدارقطني السابق وخبر: لا تنكحوا الأيامى حتى تستأمروهن رواه الترمذي وقال: حسن صحيح. ولأنها عرفت مقصود النكاح فلا تجبر بخلاف البكر، فإن كانت الثيب صغيرة غير مجنونة وغير أمة لم تزوج سواء احتملت الوطئ أم لا. (إلا بعد بلوغها وإذنها) لأن إذن الصغيرة غير معتبر فامتنع تزويجها إلى البلوغ، أما المجنونة فيزوجها الأب والجد عند عدمه قبل بلوغها للمصلحة، وأما الأمة فلسيدها أن يزوجها وكذا الولي السيد عند المصلحة.
تتمة: لو وطئت البكر في قبلها ولم تزل بكارتها كأن كانت غوراء فهي كسائر الابكار، وإن كان مقتضى تعليلهم بممارسة الرجال خلافه كما أن قضية كلامهم كذلك إذا زالت بذكر حيوان غير آدمي كقرد مع أن الأوجه أنها كالثيب، ولو خلقت بلا بكارة فحكمها حكم الابكار كما حكاه في زيادة الروضة عن الصيمري وأقره. وتصدق المكلفة في دعوى البكارة وإن كانت فاسقة قال ابن المقري: بلا يمين، وكذا في دعوى الثيوبة قبل العقد وإن لم تتزوج ولا تسأل الوطئ، فإن ادعت الثيوبة بعد العقد وقد زوجها الولي بغير إذنها نطقا فهو المصدق بيمينه لما في تصديقها من إبطال النكاح، بل لو شهدت أربع نسوة بثيوبتها عند العقد لم يبطل لجواز إزالتها بأصبع