حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك وعقد النكاح لازم من جهة الزوجة وكذلك من جهة الزوج على الأصح، وهل كل من الزوجين معقود عليه أو الزوجة فقط؟ وجهان أوجههما الثاني. وهل هو ملك أو إباحة؟ وجهان أوجههما الثاني أيضا. والأصل في حله الكتاب والسنة وإجماع الأمة فمن الكتاب قوله تعالى: * (وأنكحوا الأيامى منكم) * من السنة قوله (ص): من أحب فطرتي فليستن بسنتي ومن سنتي النكاح. وزاد المصنف في الترجمة (وما يتعلق به من) بعض (الأحكام) كصحة وفساد (و) من (القضايا) الآتي ذكر بعضها في الفصول الآتية. القول في حكم النكاح (والنكاح) بمعنى التزويج (مستحب) لتائق له بتوقانه للوطئ إن وجد أهبته من مهر وكسوة فصل التمكين ونفقة يومه تحصينا لدينه، سواء أكان مشتغلا بالعبادة أم لا، فإن فقد أهبته فتركه أولى وكسر إرشادا توقانه بصوم لخبر:
يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء أي قاطع لتوقانه، والباءة بالمد مؤن النكاح، فإن لم تنكسر بالصوم فلا يكسره بالكافور ونحوه بل يتزوج، وكره النكاح لغير التائق له لعلة أو غيرها إن فقد أهبته أو وجدها وكان به علة كهرم وتعنين لانتفاء حاجته، مع التزام فاقد الأهبة ما لا يقدر عليه وخطر القيام بواجبه فيما عداه وإن وجدها ولا علة به، فتخل لعبادة أفضل من النكاح إن كان متعبدا اهتماما بها، فإن لم يتعبد فالنكاح أفضل من تركه لئلا تفضي به البطالة إلى الفواحش. ويستثنى من إطلاق المصنف ما لو كان في دار الحرب فإنه لا يستحب له النكاح وإن اجتمعت فيه الشروط كما نص عليه الشافعي، وعلله بالخوف على ولده من الكفر والاسترقاق.
تنبيه: نص في الام وغيرها على أن المرأة التائقة يسن لها النكاح، وفي معناها المحتاجة إلى النفقة والخائفة من اقتحام الفجرة. ويوافقه ما في التنبيه من أن من جاز لها النكاح إن كانت محتاجة إليه استحب لها النكاح وإلا كره، فما قيل إنه يستحب لها ذلك مطلقا مردود، ويسن أن يتزوج بكرا لخبر الصحيحين عن جابر رضي الله عنه: هلا بكرا تلاعبها وتلاعبك إلا لعذر كضعف آلته عن الافتضاض، أو احتياجه لمن يقوم على عياله، دينة لا فاسقة جميلة لورود خبر الصحيحين: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك أي افتقرت إن لم تفعل واستغنيت إن فعلت. وخبر: تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة ويعرف كون البكر ولودا بأقاربها، نسيبة أي طيبة الأصل