حالتين: حالة حياة وحالة موت، ولكل منهما أحكام تخصه. وقيل النصف بمعنى الصنف قال الشاعر:
إذا مت كان الناس نصفان شامت وآخر مثن بالذي كنت أصنع واعلم أن الإرث يتوقف على ثلاثة أمور: وجود أسبابه ووجود شروطه وانتفاء موانعه. القول في أسباب الإرث فأما الأسباب فأربعة: قرابة، ونكاح، وولاء، وجهة الاسلام. وشروطه أيضا أربعة: تحقق موت المورث أو إلحاقه بالموتى حكما كما في حكم القاضي بموت المفقود اجتهادا، أو تحقق حياة الوارث بعد موت مورثه ولو بلحظة، ومعرفة إدلائه للميت بقرابة أو نكاح أو ولاء، والجهة المقتضية للإرث تفصيلا. القول في موانع الإرث والموانع أيضا أربعة كما قاله ابن الهائم في شرح كفايته: الرق، والقتل، واختلاف الدين، والدور الحكمي. وهو أن يلزم من توريث شخص عدم توريثه كأخ أقر بابن للميت فيثبت نسب الابن ولا يرث. القول في الوارثون من الرجال (والوارثون من) جنس (الرجال) ليدخل فيه الصغير (عشرة) بطريق الاختصار منهم اثنان من أسفل النسب وهما ( الابن وابن الابن وإن سفل) بفتح الفاء على الأفصح، أي نزل. واثنان من أعلاه (و) هما (الأب والجد) أبو الأب (وإن علا) وأربعة من الحواشي (و) هم (الأخ) لأبوين أو من أحدهما (وابنه) أي ابن الأخ للأبوين أو لأب فقط ليخرج ابن الأخ للام فلا يرث لأنه من ذوي الأرحام (وإن تراخيا) أي وإن سفل الأخ المذكور وابنه (والعم) لأبوين أو لأب فقط ليخرج العم للام فلا يرث لأنه من ذوي الأرحام (وابنه) أي العم المذكور (وإن تباعدا) أي العم المذكور وابنه. والمعنى أنه لا فرق في العم بين القريب كعم الميت والبعيد كعم أبيه وعم جده إلى حيث ينتهي، وكذلك ابنه واثنان بغير النسب (و) هما (الزوج) ولو في عدة رجعية (والمولى) ويطلق على نحو عشرين معنى المراد منها هنا السيد (المعتق) بكسر التاء، والمراد به من صدر منه الاعتاق أو ورث به فلا يرد على الحصر في العشرة عصبة المعتق ومعتق المعتق. وطريق البسط هنا يقال الوارثون من الذكور خمسة عشر: الأب وأبوه وإن علا، والابن وابنه وإن سفل، والأخ الشقيق، والأخ للأب، والأخ للام، وابن الأخ الشقيق، وابن الأخ للأب، والعم لأبوين، والعم لأب، وابن العم لأبوين، وابن العم لأب، والزوج، والمعتق. القول في الوارثات من النساء (والوارثات من) جنس (النساء) ليدخل فيهن الصغيرة (سبع) بتقديم السين على الموحدة بطريق الاختصار، منهن اثنتان من أسفل النسب وهما (البنت وبنت الابن) وفي بعض النسخ (وإن سفلت) وهو في بعض نسخ المحرر أيضا وصوابه وإن سفل بحذف المثناة، إذ الفاعل ضمير يعود على المضاف إليه، أي وإن سفل الابن فإن بنته ترث، وإثبات المثناة يؤدي إلى دخول بنت بنت الابن في الإرث وهو خطأ فتأمله، وثنتان من أعلى النسب (و) هما (الام والجدة) المدلية بوارث كأم الأب وأم الام (وإن علت) فخرج بالمدلية بوارث أم أبي الام فلا ترث. وواحدة من الحواشي (و) هي (الأخت) لأبوين أو من أحدهما. وثنتان بغير النسب (و) هما (الزوجة) ولو في عدة رجعية (و) السيدة (المعتقة) بكسر المثناة وهي من صدر منها العتق أو ورثت به كما مر.
تنبيه: الأفصح أن يقال في المرأة زوج، والزوجة لغة مرجوحة، قال النووي: واستعمالها في باب الفرائض متعين ليحصل الفرق بين الزوجين انتهى. والشافعي رضي الله تعالى عنه يستعمل في عبارته المرأة وهو حسن. وطريق البسط هنا أن يقال: والوارثات من النساء عشرة: الام، والجدة للأب، والجدة للأم وإن علتا، والبنت وبنت الابن وإن سفل، والأخت الشقيقة، والأخت للأب، والأخت للام، والزوجة والمعتقة. القول في اجتماع الذكور فلو اجتمع كل الذكور فقط ولا يكون إلا والميت أنثى ورث منهم ثلاثة: الأب، والابن، والزوج فقط لأنهم لا يحجبون ومن بقي محجوب بالاجماع فابن الابن