مع فتح الميم وكسرها وأصلها أمهة بدليل جمعها على ذلك، قاله الجوهري. ويقال في جمعها أيضا أمات وقال بعضهم الأمهات للناس والأمات للبهائم، وقال آخرون: يقال فيهما أمهات وأمات لكن الأول أكثر في الناس والثاني أكثر في غيرهم ويمكن رد الأول إلى هذا. والأصل في ذلك خبر: أيما أمة ولدت من سيدها فهي حرة عن دبر منه رواه ابن ماجة والحاكم وصحح إسناده. وخبر الصحيحين عن أبي موسى: قلنا يا رسول الله إنا نأتي السبايا ونحب أثمانهن فما ترى في العزل؟ فقال ما عليكم أن لا تفعلوا ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا وهي كائنة ففي قولهم: ونحب أثمانهن دليل على أن بيعهن بالاستيلاد ممتنع واستشهد لذلك البيهقي بقول عائشة رضي الله تعالى عنها: لم يترك رسول الله (ص) دينارا ولا درهما ولا عبدا ولا أمة. قال فيه دلالة على أنه لم يترك أم إبراهيم رقيقة، وأنها عتقت بموته. (وإذا أصاب) أي وطئ (السيد) الرجل الحر كلا أو بعضا مسلما كان أو كافرا أصليا (أمته). أي بأن علقت منه ولو سفيها أو مجنونا أو مكرها أو أحبلها الكافر حال إسلامها، قبل بيعها عليه بوطئ مباح أو محرم كأن تكون حائضا أو محرما له كأخته، أو مزوجة، أو باستدخال مائه المحترم في حال حياته
(٣٠٣)