جاز كما يجوز أن تجعل المنافع ثمنا وأجرة، أما لو كان العوض منفعة عين فإنه لا يصح تأجيلها. لأن الأعيان لا تقبل التأجيل ثم إن كان العوض منفعة عين حالة نحو كاتبتك، على أن تخدمني شهرا أو تخيط لي ثوبا بنفسك فلا بد معهما من ضميمة مال كقوله: وتعطيني دينارا بعد انقضائه لأن الضميمة شرط، فلم يجز أن يكون العوض منفعة فقط. فلو اقتصر على خدمة شهرين وصرح بأن كل شهر نجم لم يصح لأنهما نجم واحد ولا ضميمة. ولو كاتبه على خدمة شهر رجب ورمضان فأولى بالفساد إذ يشترط في الخدمة أو المنافع المتعلقة بالأعيان أن تتصل بالعقد ولا حد لعدد نجوم الكتابة.
(وأقله نجمان) لأنه المأثور عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم فمن بعدهم ولو جازت على أقل من نجمين لفعلوه لأنهم كانوا يبادرون إلى القربات والطاعات ما أمكن ولأنها مشتقة من ضم النجوم بعضها إلى بعض وأقل ما يحصل به الضم نجمان والمراد بالنجم هنا الوقت. كما في الصحاح قال النووي رحمه الله تعالى في تهذيبه حكاية عن الرافعي رحمه الله تعالى يقال: كانت العرب لا تعرف الحساب.
ويبنون أمورهم على طلوع النجم والمنازل فيقول أحدهم إذا طلع نجم الثريا أديتك حقك فسميت الأوقات نجوما ثم سمي المؤدي في الوقت نجما.
تنبيه: قضية إطلاقه أنها تصح بنجمين قصيرين ولو في مال كثير وهو كذلك لامكان القدرة عليه كالسلم إلى معسر في مال كثير إلى أجل قصير ولو كاتب عبيدا كثلاثة صفقة واحدة على عوض واحد كألف منجم بنجمين مثلا وعلق عتقهم بأدائه صح لاتحاد المالك فصار كما لو باع عبيدا بثمن واحد ووزع العوض على قيمتهم وقت الكتابة فمن أدى حصته منهم عتق ومن عجز رق وتصح كتابة بعض من باقيه حر لأنها تفيد الاستقلال المقصود بالعقد ولا تصح كتابة بعض رقيق، وإن كان باقيه لغيره وأذن له في الكتابة لأن الرقيق لا يستقل فيها بالتردد لاكتساب النجوم ثم لو كاتب في مرضه بعض رقيق والبعض ثلث ماله أو أوصى بكتابة رقيق، فلم يخرج من الثلث إلا بعضه ولم تجز الورثة الوصية صحت الكتابة في ذلك القدر وعن النص والبغوي صحة الوصية بكتابة بعض عبده ولو تعدد السيد كشريكين في عبد كاتباه معا أو وكلا من كاتبه صح إن اتفقت النجوم جنسا وصفة وعددا وآجلا وجعلت النجوم على نسبة ملكيهما. فلو عجز العبد فعجزه أحدهما وفسخ