لشريكه يسري كما لو استولد الجارية التي كلها له وعليه قيمة نصيب شريكه للاتلاف بإزالة ملكه وعليه أيضا حصته من مهر مثل للاستمتاع بملك غيره مع أرش البكارة لو كانت بكرا وهذا إن تأخر الانزال عن تغييب الحشفة كما هو للغالب وإلا فلا يلزمه حصة مهر لأن الموجب له تغييب الحشفة في ملك غيره وهو منتف. وشروط سراية العتق أربعة: الأول: إعتاق المالك ولو بنائبه باختياره كشرائه جزء أصله، وليس المراد بالاختيار مقابل الاكراه بل المراد السبب في الاعتاق ولا يصح الاحتراز بالاختيار عن الاكراه لأن الكلام فيما يعتق فيه الشقص والاكراه لا عتق فيه وخرج بالاختيار ما لو ورث بعض فرعه أو أصله فإنه لم يسر عليه العتق إلى باقيه لأن التقويم سبيله سبيل ضمان المتلفات وعند انتفاء الاختيار لا صنع منه يعد إتلافا. الشرط الثاني: أن يكون له يوم الاعتاق مال يفي بقيمة الباقي أو بعضه كما مر. الشرط الثالث: أن يكون محلها قابلا للنقل فلا سراية في نصيب حكم بالاستيلاد فيه ولا إلى الحصة الموقوفة ولا إلى المنذور إعتاقه. الشرط الرابع: أن يعتق نصيبه ليعتق أولا ثم يسري العتق إلى نصيب شريكه فلو أعتق نصيب شريكه لغا إذ لا ملك ولا تبعية فلو أعتق نصيبه بعد ذلك سرى إلى حصة شريكه ولو أعتق نصف المشترك وأطلق حمل على ملكه فقط لأن الانسان إنما يعتق ما يملكه كما جزم به صاحب الأنوار (ومن ملك واحدا من والديه أو مولوديه) من النسب بكسر الدال فيهما ملكا قهريا كالإرث أو اختياريا كالشراء والهبة. (وعتق عليه) أما الأصول فلقوله تعالى: * (واخفض لهما جناح الذل من الرحمة) * ولا يتأنى خفض الجناح مع الاسترقاق ولما في صحيح مسلم: لن يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه أي بالشراء لا أن الولد هو المعتق بإنشائه العتق كما فهمه داود الظاهري بدليل رواية فيعتق عليه وأما الفروع فلقوله تعالى: * (وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا) *، وقال تعالى: * (وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون) * دل على نفي اجتماع الولدية والعبدية.
تنبيه: شمل قوله: والديه أو مولوديه الذكور منهما والإناث علوا أو سفلوا اتحد دينهما أم لا لأنه حكم متعلق بالقرابة فاستوى فيه من ذكرناه وخرج من عداهما من الأقارب كالاخوة والأعمام فإنهم لا يعتقون بالملك لأنه لم يرد فيه نص ولا هو في معنى ما ورد فيه النص لانتفاء البعضية عنه وأما خبر: من ملك ذا رحم فقد عتق عليه فضعيف بل قال النسائي إنه منكر وخرج بقولنا من النسب أصله أو فرعه من الرضاع فإنه لا يعتق عليه.
تتمة: لا يصح شراء الولي لطفل أو مجنون أو سفيه، قريبه الذي يعتق عليه لأنه إنما يتصرف